responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 238

السمن و ما جرى مجراه.

و أما المنفعة

فإن الرهن إن كان دارا كان للراهن استيفاء السكنى بغيره بأن يعيرها أو يكريها ليس له أن يسكنها، و قيل: إن له أن يسكنها و الأول أصح، و الأقوى أن نقول: ليس له أن يكريها غيره مدة الرهن و لا أكثر منه و لا أقل فإن يسكنها غيره غير أنه إن فعل كانت الأجرة له و لا يدخل في الرهن فإذا تقرر هذا فإن آجرها قدر مدة تزيد على محل الدين لم يصح الإجارة لأن تصحيحها يؤخر حق المرتهن أو ينقص قيمة الرهن.

و إن كان الرهن أمة

كان الحكم فيها كالحكم في العبد و البهيمة إلا أن الأمة لا يجوز لسيدها استخدامها لأنه لا يؤمن أن يطأها فيحبلها و لا يجوز وضعها إلا عند امرأة ثقة أو رجل عدل له أهل أو رجل هو محرم لها مثل أخيها أو عمها و إن شرطا أن يضعاها على يد غير هؤلاء كان الشرط فاسدا و الرهن صحيحا، و هل يجوز له أن يطأها؟ ينظر فيها فإن كانت ممن تحبل لم يجز له وطئها و إن كانت صغيرة لا يحبل مثلها أو يائسة فلا يجوز أيضا، و قيل: إنه يجوز، و الأول أحوط.

إذا زوج الراهن عبده المرهون

كان تزويجه صحيحا، و كذلك الجارية لقوله عز و جل «وَ الصّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ» غير أنه لا يمكن تسليم الجارية إلى الزوج إلا بعد أن يفكها من الرهن.

يجب على الراهن النفقة على الرهن

فيما يحتاج إلى النفقة حيوانا كان أو غيره

و إذا مات عبده المرهون وجب على الراهن مئونة قبره

لأنه في نفقته.

يكره رهن الأمة إلا أن يوضع على يد امرأة ثقة

و كل زيادة لا يتميز منها فهو رهن معها مثل أن تكون الجارية صغيرة فتكبر أو ثمرة فتدرك.

إذا رهن ماشية

فإن الرهن إذا أراد الضراب للنتاج كان له سواء كان المرهون فحلا أو أنثى فإن كان المرهون فحلا فإن أراد أن ينزيه على ماشيته و أراد أن يعيره غيره كذلك لم يكن للمرتهن منعه من ذلك لأنه مصلحة للراهن و لا ضرر على المرتهن و إن كان الماشية المرهونة أنثى و أراد أن ينزى عليها فحولة ليست مرهونة نظر فإن كان

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست