responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 199

[حكم اختلاف الراهن و المرتهن]

و إن اختلفوا قال المرتهن: لا أرضى أن يكون في يد الشريك و لا أرضى بالمهاباة و قال الشريك: لا أرضى أن يكون في يد المرتهن و لا يتفقا على عدل يكون في يده انتزعه الحاكم من يده و أكراه و جعل لكل واحد من الشريكين قسطا من الأجرة و يكريه لمدة دون محل الحق حتى يمكن بيعه في محله للمرتهن.

إذا مات المرتهن قبل قبض الرهن لم ينفسخ الرهن، و كان للراهن تسليم الرهن إلى وارث المرتهن وثيقة كما كان له ذلك لو لم يمت المرتهن.

و إذا مات الراهن فلا ينفسخ الرهن أيضا فإذا ثبت هذا نظر فإن كان الميت هو المرتهن نظر في الدين فإن كان مؤجلا فإنه لا يسقط الأجل بموت من له الدين، و على الراهن تسليم الرهن إلى وارث المرتهن، و يكون حكم الوارث فيه حكم المرتهن إن كان شرط فيه الرهن و إن كان حالا فللوارث مطالبته في الحال بالدين و إن صبر عليه و أخر المطالبة بالرهن فهو على ما يتراضيان عليه.

و إن كان الميت هو الراهن و كان الدين مؤجلا حل لأن الأجل يسقط بموت من عليه الدين و للمرتهن مطالبة وارث الراهن بالدين و إن صبر عليه و أخره بالرهن جاز.

فروع: و إن لم يمت المرتهن لكن غلب على عقله فولى الحاكم ماله رجلا لم يكن للراهن منعه كما أنه ليس له ذلك مع المرتهن الأول.

و إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن ثم رجع عن الإذن و منعه عن القبض لم يكن له ذلك لأن بالإيجاب و القبول وجب قبض الرهن.

و إذا أذن له في قبض الرهن ثم جن أو أغمي عليه جاز للمرتهن قبضه لأنه لزمه ذلك بالإيجاب و القبول، و إن كان قد رهنه وديعة في يده و أذن له في قبضه و جن فقد صح له القبض، و قد قيل: إنه لا يصح إلا بعد أن يأتي عليه زمان يمكن قبضه فيه بعد جنونه.

و إذا رهنه شيئا ثم خرس الراهن فإن كان يحسن الإشارة أو الكتابة فكتب بالإذن

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست