responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 195

فصل: في حكم التسعير

لا يجوز للإمام و لا النائب عنه أن يسعر على أهل الأسواق متاعهم من الطعام و غيره سواء كان في حال الغلاء أو في حال الرخص بلا خلاف، و روى عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أن رجلا أتاه فقال: سعر على أصحاب الطعام فقال: بل أدعو الله ثم جاء آخر فقال: يا رسول الله سعر على أصحاب الطعام فقال: بل الله يرفع و يخفض، و إني لأرجو أن ألقى الله و ليست لأحد عندي مظلمة.

فإذا ثبت ذلك فإذا خالف إنسان من أهل السوق بزيادة سعر أو نقصانه فلا اعتراض لأحد عليه.

و أما الاحتكار فمكروه في الأقوات إذا أضر ذلك بالمسلمين و لا يكون موجودا إلا عند إنسان بعينه فمتى احتكر و الحال على ما وصفناه أجبره السلطان على البيع دون سعر بعينه، و إن كان الشيء موجودا لم يكن ذلك مكروها، و أما إذا كان عنده فاضل من طعام في القحط و بالناس ضرورة وجب عليه بذله إجماعا، و الأقوات التي يكون فيها الاحتكار:

الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الملح و السمن.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست