responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 190

و هذا الاختلاف يصح إذا اختلفا في وقت العقد و اتفقا على أن الأجل ثلاثة أشهر و اختلفا في وقت العقد فقال المشتري: عقدنا السلم في أول يوم رجب و استحققت في أول شوال، و قال البائع: عقدناه في أول شعبان و تستحقه أول ذي القعدة فإذا كان كذلك حلف البائع لما قلناه.

و لا يجوز السلم في العقار

لأنهما إذا أطلقا الوصف من غير تعيين لم يجب لأنه يختلف باختلاف الأماكن و القرب من البلد و البعد منه و إن عينت البقعة لم يجز لأنه إن قيل من القرية الفلانية اختلف باختلاف أماكنه، و إن عين أرضا بعينها لا يصح لأن بيع العين بصفة لا يجوز و لا يصح.

فصل في امتناع ذي الحق من أخذه و ما لا يلزم قبوله

إذا أتى المسلم إليه بالمسلم فيه فلا يخلوا من ثلاثة أحوال: إما أن يأتي به على صفته أو يأتي به دون صفته أو فوق صفته

فإن كان [المسلم فيه] على صفته لزمه قبوله

لأنه أتي بما تناوله العقد فإن امتنع قيل له: إما أن يقبله و إما أن تبرئه منه لأن للإنسان غرضا في تبرئة ذمته من حق غيره و ليس لك له أن تبقية في ذمته بغير اختياره، و برائته تحصل بقبض ما عليه أو إبرائه منه فأيهما فعل جاز.

و إن امتنع قبضه الإمام أو النائب عنه عن المسلم إليه و تركه في بيت المال له إلى أن يختار قبضه و إبراء المسلم إليه منه بالإسقاط عن ذمته لأن الإبراء لا يملك بالولاية و قبض الحق يملك بالولاية.

و إن أتى به دون صفته

لم يلزمه قبوله و لا يجبر على قبضه لأن ذلك إسقاط صفة استحقها و لا يجبر على أخذه.

و إن أتى به فوق صفته

فلا يخلو من أربعة أحوال: إما أن يأتي به من نوعه فوق صفة أو أكثر من قدره أو جنسا آخر أجود منه أو نوعا آخر أجود منه.

فإن أتى من نوعه بأجود منه فإنه يجبر على قبضه لأنه أتى بما يتناوله العقد وزنا، و زيادة الصفة تابعة للعين و هي منفعة لا مضرة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست