اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 174
أحوط و إن لم يذكره أجزأه، و ما يقع عليه اسم عتيق يلزمه أخذه بعد أن لا يكون معيبا و لا مسوسا و جملته أن يذكر و يوصف التمر بستة أوصاف: النوع و البلد و اللون و الجيد أو الرديء و الحديث أو العتيق و الصغار أو الكبار.
و إذا أسلم في الرطب وصفه بهذه الأوصاف
إلا واحدا و هو الحديث أو العتيق به لأن الرطب لا يكون إلا حديثا فيحصل في الرطب خمسة أوصاف.
و إذا أسلف في تمر لم يكن عليه أن يأخذ إلا جافا
لأنه لا يكون تمرا حتى يجف، و ليس عليه أن يأخذه معيبا و علامة المعيب أن يراه أهل البصيرة فيقولون هذا عيب فيه، و ليس عليه أن يأخذ فيه حشفة واحدة لأنها معيبة و ما عطش فأضر به العطش لأنه عيب.
و إن أسلف في الرطب لم يكن عليه أن يأخذ فيه بسرا و لا مذيبا و لا يأخذ إلا ما أرطب كله، و لم يكن عليه أن يأخذ مشدخا و لا واحدة و هو ما لم يترطب فيشدخوه و لا قويا قارب أن يتميز يعنى الناشف لأن هذا خرج من أن يكون رطبا.
و هكذا الكلام في أصناف العنب و الزبيب و كلما أسلم فيه رطبا أو يابسا من الفاكهة مثل التين و الفرسك و هو الخوخ و جميع أنواع الفاكهة و إن كان حنطة قال:
شامية أو ميسانية أو موصلية أو مصرية أو عجمية أو يقول: محمولة من البلد الذي ينبت جيدة أو رديئه عتيقه أو جديده.
و الأحوط أن يسمى حصاد عام أو عامين، و ليس ذلك شرطا كما قلناه في التمر و إن كان يختلف باللون وصف بسمرته و حمرته و بياضه و يصفها بالصغر و الكبر، و يسمى الكبير بالحادر، و المصدر الحدارة و الحادر الوارم، و جملته ستة أوصاف: النسبة إلى البلد و المحمولة أو المولدة، و الحديث أو العتيق، و اللون أو الحدارة أو الدقة و الجودة أو الرديئة و ليس على المشتري أن يأخذها بنفسه معيبة بوجه من الوجوه العيب من تسويس و لا ماء أصابها و لا عفونة و لا تغيير.
و العلس صنف من الحنطة
يكون فيه حبتان في كمام فيترك كذلك لأنه أبقى له حتى يراد استعماله للأكل فيلقى في رحا ضعيفة فيلقى عنه كمامه و يصير حبا و القول
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 174