responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 168

و لا يجوز بيع رباع مكة و إجارتها لقوله تعالى «سَواءً الْعاكِفُ فِيهِ وَ الْبادِ» [1].

و إذا وكل مسلم كافرا في شراء عبد مسلم لا يصح شراؤه، و لا يجوز أن يكون وكيلا للآية التي قدمناها، و إذا قال كافر لمسلم: أعتق عبدك عن كفارتي فأعتقه صح و يدخل في ملكه و يخرج منه بالعتق.

إذا كان العبد كافرا و إن كان مسلما لم يصح لأنا قد بينا أن الكافر لا يملك مسلما.

إذا اشترى الكافر أباه المسلم لا ينعتق عليه لأنا قد بينا أنه لا يملك، و إذا لم يملك لا ينعتق عليه، و في الناس من قال: ينعتق عليه و إن لم يصح ملك الأب لأنه لا يلحقه صغار لانعتاقه عقيب الملك.

و إذا استأجر كافر مسلما صحت إجارته سواء استأجره في عمل موصوف في ذمته أو استأجره يوما من حين العقد أو شهرا أو سنة للبناء أو للبيع أو [ل] غير ذلك لأنه لا مانع منه.

إذا اشترى من غيره مملوكا فظهر به عيب في مدة الثلاثة أيام كان للمشترى رده به و له أن يرده بما يظهر بعد الثلاث إلى السنة إذا كان العيب جنونا أو جذاما أو برصا، و لا يجوز له رده بعد السنة و لا بعد الثلاثة إلا فيما قدمنا ذكره إلا بشرط مقدر.

إذا اشترى شيئا و لم يقبضه و [أ] رهنه صح رهنه لأنه ملكه بالعقد.


[1] الحج 25:

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست