اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 2 صفحة : 160
و إذا اشترى الثاني كان صحيحا، و إنما قلنا إنه محرم [1] لقوله (صلى الله عليه و آله):
لا يبيعن أحدكم على بيع أخيه و كذلك الشراء قبل البيع محرم و هو أن يعرض على البائع أكثر من الثمن الذي باعه به فإنه حرام لأن أحدا لا يفرق بين المسئلتين.
و أما السوم على سوم أخيه فهو حرام أيضا لقوله (صلى الله عليه و آله): لا يسوم الرجل على سوم أخيه هذا إذا لم يكن المبيع في المزايدة فإن كان كذلك فلا يحرم المزايدة.
و لا يجوز أن يبيع حاضر لباد و معناه أن يكون سمسار آلة بل يتركه أن يتولى بنفسه ليرزق الله بعضهم من بعض فإن خالف أثم و كان بيعه صحيحا، و ينبغي أن يتركه في المستقبل هذا إذا كان ما معهم يحتاج أهل الحضر إليه و في فقده إضرار بهم فأما إذا لم يكن بهم حاجة ماسة إليه فلا بأس بأن يبيع لهم.
و لقاء المتاع الذي يحمل من بلد إلى بلد ليبيعه السمسار و يستقصي في ثمنه و يتربص فإن ذلك جائز لأنه لا مانع منه و ليس كذلك في البادية.
و لا يجوز تلقى الجلب ليشترى منهم قبل دخولهم البلد لأن النبي (صلى الله عليه و آله) قال: لا يبيع بعضكم على بيع و لا تتلقوا [2] السلع حتى يهبط بها الأسواق، و روى عنه (صلى الله عليه و آله) أنه نهى عن تلقى الجلب فإن تلقاه متلق فاشتراه فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد السوق فإن تلقا و اشتراه يكون الشراء صحيحا لأن النبي (صلى الله عليه و آله) أثبت الخيار للبائع، و الخيار لا يثبت إلا في عقد صحيح و خياره يكون على الفور مع الإمكان فإن أمكنه فلم يرده بطل خياره و إذا قدم السوق و لم يشغل [3] بتعرف السعر و تبين الغبن بطل خياره و أما إذا كان راجعا من ضيعة فلقا جلبا جاز له أن يشتريه لأنه لم يتلق الجلب للشراء منهم.
و نهى (صلى الله عليه و آله) عن بيع و سلف و هو أن يبيع مثلا دارا على أن يقرضه المشتري ألف درهم و هذا عندنا مكروه و ليس بمفسد للبيع.