responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 159

الحصاة إذا رماها، و هذا أيضا لا يجوز لأنه مجهول.

يجوز بيع الأعمى و شراؤه و يوكل غيره في النيابة عنه عند الرؤية هذا في بيع الأعيان و شرائها و فيه خلاف.

فأما السلم فموصوف في الذمة بثمن موصوف غير معين فإنه يجوز إجماعا إلا المزني و نهى النبي (صلى الله عليه و آله) عن بيعتين في بيعة، و قيل: إنه يحتمل أمرين أحدهما:

أن يكون المراد به إذا قال: بعتك هذا الشيء بألف درهم نقدا أو بألفين نسيئة بأيهما شئت خذه فإن هذا لا يجوز لأن الثمن غير معين و ذلك يفسد البيع كما إذا قال: بعتك هذا العبد أو هذا العبد أيهما شئت فخذه لم يجز، و الآخر أن يقول: بعتك عبدي هذا بألف على أن تبيعني دارك هذه بألف فهذا أيضا لا يصح لأنه لا يلزمه بيع داره و لا يجوز أن يثبت في ذمته لأن السلف في بيع الدار لا يصح.

النجش حرام و هو أن يزيد رجل في ثمن سلعة زيادة لا تسوى بها و هو لا يريد شرائها و إنما يزيد ليقتدى به المستام فهذا هو النجش، و روى عن النبي (صلى الله عليه و آله) أنه نهى عن النجش، و روى عنه (صلى الله عليه و آله) أنه قال: لا تناجشوا و لا تحاسدوا و لا تباغضوا و لا تدابروا و كونوا عباد الله إخوانا، و هذا نهى يقتضي التحريم، فإذا ثبت تحريمه فالمشتري إذا اقتدى به و زاد في الثمن و اشتراه كان الشراء صحيحا لأنه لا دليل على فساده فإذا ثبت صحته فهل للمشترى الخيار أم لا ينظر فإن كان النجش من غير أمر البائع و مواطاته فلا خيار له لأنه لا يفسخ عليه البيع بفعل غيره إن كان بأمره و مواطاته اختلف فيه فمنهم من قال: لا خيار له، و منهم من قال: له الخيار لأنه تدليس، و الأول أقوى.

إذا باع إنسان من غيره شيئا و هما في المجلس و لكل واحد منهما الخيار في الفسخ فجاء آخر يعرض على المشتري سلعته مثل سلعته بأقل منها أو خيرا منها ليفسخ ما اشتراه و يشتري منه سلعة فهذا محرم عليه غير أنه متى فسخ الذي اشتراه انفسخ.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست