responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 12

يقصد الطفل بل يقصد من خلفه فإن أصابه و قتله لم يكن عليه شيء لأنا لو لم نفعل ذلك لأدى إلى بطلان الجهاد.

و أما إذا لم يكن الحرب قائمة فإنه يجوز أن يرموا و الأولى تجنبه، و إذا تترس المشركون بأسارى المسلمين فإن لم يكن الحرب قائمة لم يجز الرمي فإن خالف كان الحكم فيه كالحكم في غير هذا المكان إن كان القتل عمدا فالقود و الكفارة و إن كان خطأ فالدية و الكفارة لأنه فعل ذلك من غير حاجة، و إن كانت الحرب ملتحمة فإن الرمي جائز و يقصد المشركين و يتوقى المسلمين لأن في المنع منه بطلان الجهاد فإذا ثبت جوازه فإذا رمى فأصاب مسلما فقتله فلا قود عليه و عليه الكفارة دون الدية لقوله تعالى «فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ» [1] و لم يذكر الدية و إذا وقع في الأسر شيخ من أهل الحرب ففيه أربع مسائل:

إحداها: أن يكون له رأى و قتال فحكمه حكم الشاب و الإمام مخير بين القتل و الاسترقاق و المن و الفداء.

الثانية: أن يكون فيه قتال و لا رأى له فيجوز قتله أيضا.

الثالثة: له رأى و لا قتال فيه يجوز قتله بلا خلاف لأن دريد بن الصمة قتل يوم خيبر و هو ابن مائة و خمسين سنة أو خمس و خمسين فلم ينكر النبي (صلى الله عليه و آله).

الرابعة: أن لا يكون له رأى و لا فيه قتال و هو الشيخ الفاني فهذا لا يجوز قتله عندنا و فيه خلاف، و هكذا القول في أهل الصوامع و الرهبان فإنهم يقتلون كلهم إلا من كان شيخا فانيا هرما عادم الرأي لعموم الآيات و الأخبار، و قد روى أن هؤلاء لا يقتلون.

و أما الأسارى فعندنا على ضربين:

أحدهما: أخذ قبل أن تضع الحرب أو زارها و تنقضي الحرب فإنه لا يجوز للإمام استبقاؤه بل يقتله بأن يضرب رقبته أو يقطع يديه و رجليه و يتركه حتى ينزف و يموت إلا أن يسلم فيسقط عنه القتل.


[1] النساء 92.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست