responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 115

فإن كان يتميز أخذ الحمل الأول و كان الحادث للبائع، و إن كان لا يتميز فعلى ضربين إما أن يقال للبائع: أن سلمت الجميع إلى المشتري فإن فعل أجبر المشتري على قبوله و نفذ البيع لأنه زاده زيادة و إن امتنع البائع فسخ الحاكم البيع، و إن باع أصولها جاز بيعها كبيع الشجر فإذا ثبت ذلك كانت الأصول للمشتري و الحمل الموجود للبائع و ما بعده من الباطن للمشتري إلا أن يشترط المشتري الحمل الموجود و الثمرة الموجودة إذا باع الأصول.

و إذا كان الحمل للبائع فإن لقطه فقد استوفى حقه و إن تركه حتى اختلط بما يحدث بعده اختلاطا لا يتميز فإما أن يسلمه البائع فإنه ينفذ البيع و يجبر المشتري على الثمن، و إن لم يسلم فسخ البيع هذا إذا باع الحمل الموجود أو باع الأصول.

فأما إذا باع الحمل الموجود و ما يحدث بعده من الأحمال دون الأصول جاز البيع عندنا و عند الفقهاء لا يجوز لأنه مجهول و هو قوي.

الثمرة على ضربين، ضرب بارز لا كمام عليه، و ضرب عليه كمام، فالبارز الذي لا كمام عليه مثل التفاح و المشمش و السفرجل و الخوخ و الكمثرى و الرطب و العنب و التين و ما أشبه ذلك فإنه يجوز بيعه موضوعا على الأرض و على الشجر منفردا و مع الأصل على ما مضى، و الذي في الكمام فعلى ضربين: أحدهما كمامه مصلحة له لحفظه رطوبته و صحته و بقائه فإذا أخرج منه أسرع إليه التغيير و الفساد و ذلك مثل الجوز في قشره الثاني و اللوز في قشره الثاني فهذا يجوز بيعه في كمامه، و يكون حكمه حكم البارز الظاهر من الثمرة، و الثاني كمامه لا مصلحة له فيه مثل القشر الأخضر على اللوز و الجوز فإن ذلك تركه عليها مفسدة لها فيجوز أيضا بيعه في هذا القشر موضوعا على الأرض و على الشجر منفردا عن الشجر أو مع الشجر كل ذلك يجوز، و كذلك يجوز بيع الباقلي الأخضر في القشر الفوقاني.

السنبل على ضربين: ضرب يكون حبه ظاهرا مثل الشعير و الذرة، و ضرب يكون حبه في كمامه مثل الحنطة و الأرز و يجوز بيع جميعه على كل حال سواء كان قشره

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست