responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 112

في حال البيع أو أخذ به [1] المشتري بعده. فإن كان موجودا في حال البيع فلا يخلو الحجارة من أربعة أحوال:

إما أن يكون تركها في الأرض لا يضر بها و قلعها لا يضر بها.

و إما أن يكون تركها و قلعها يضر معا.

و إما أن يكون تركها يضر بالشجر و قلعها لا يضر به.

[و إما أن يكون تركها لا يضر و قلعها يضر] [2] فإن كان تركها و قلعها لا يضر مثل أن تكون بعيدة عن الشجر [ف] لا يبلغ إليها عروق الشجر و الزرع و يكون بين الشجر يمكن قلعها من غير أن يقطع عروق الشجر فإذا كان هكذا كان الحكم فيه كالحكم في الأرض البيضاء.

إذا كانت الحجارة لا يضر بما يستحدث فيها من الزرع و شجرة و كان قلعها لا يضر به يكون الحكم ما ذكرناه، و إن كان تركها يضر و قلعها لا يضر فالحكم ما [3] ذكرناه في الأرض البيضاء، و إن كان تركها يضر و قلعها يضر فلا يخلو المشتري من أحد أمرين إما أن يكون عالما بالحجارة و ضررها حال البيع أو لم يكن عالما فإن كان عالما فلا خيار له و للبائع نقل الحجارة و للمشتري المطالبة بنقلها و ليس له أرش النقصان و لا الأجرة لأنه دخل على بصيرة بالضرر و رضاء به، و إن كان جاهلا بالحجارة أو عالما بها و جاهلا بضررها كان المشتري بالخيار إن شاء ردها و إن شاء أمسكها فإن ردها فلا كلام و إن أمسكها كان للبائع أن ينقل الحجارة و للمشتري أن يطالبه به، و يكون الكلام في تسوية الأرض و الأجرة على ما مضى.

و أما أرش النقص الذي يدخل في الشجر بقطع العروق فلا يجب قبل القبض و بعده، و في الناس من قال: إن كان قبل القبض لا يلزم و إن كان بعده يلزم.

و إن كان تركها لا يضر و قلعها يضر فإن أراد البائع نقلها كان للمشتري الخيار


[1] في بعض النسخ [أحدثه المشتري].

[2] سقطت هذه العبارة من المطبوع.

[3] في بعض النسخ [مثل ما].

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 2  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست