اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 390
أن يبالغ بالذبح بعد قطع الحلقوم و غيره حتى يصل إلى النخاع و هو العرق الأبيض في جوف خرز الظهر، و هو من عجب الذنب إلى الدماغ هذا قول أبو عبيدة، و قال:
أبو عبيد: النخع كما قال: هو الفرس، و الفرس هو الكسر يقال: فرست الشيء أي كسرته منه فريسة الأسد و هو مكروه بلا خلاف.
و يستحب أن يلي ذباحة أضحيته بيده لأن النبي (عليه السلام) كذا فعل فإن استناب الغير جاز، و ينبغي أن يكون النائب مسلما عارفا فإن كان بخلاف ذلك فإنه لا يجزى.
ذباحة المرأة جائزة بلا خلاف سواء كانت حاملا، أو حائلا أو طاهرا أو حائضا أو نفساء، و روي أن النبي (صلى الله عليه و آله) أمر نسائه أن يلين ذبح هديهن.
و ذبيحة الصبي تؤكل مراهقا كان أو غير مراهق إذا كان يحسن ذلك و الأخرس تؤكل ذبيحته و إن لم يسم لأنه من أهل التسمية.
و يكره ذباحة السكران و المجنون، لأنهم لا يعرفون موضع الذبح، و لا خلاف أن الأفضل أن يكون الذابح مسلما بالغا فقيها لأنه صحيح الاعتقاد و القصد عارف بوقت الذبح و محل الذكاة، و ما يحتاج أن يذكى و يذكى به فإن لم يكونوا رجالا فالنساء لأنهن مكلفات فإن لم يكن فالصبيان فإن لم يكن فالسكران و المجنون و في أصحابنا من أجاز ذبائح أهل الكتاب، و الأحوط ألا يجوز.
استقبال القبلة بالذباحة مستحبة عند الفقهاء و عندنا شرط في الإجزاء.
و التسمية عندنا واجبة و هي شرط في الاستباحة و الدعاء مستحب.
و الذبح من القفا يقال له: القفية فمتى ذبحها من غير المذبح من القفا أو من غير صفحة العنق فجز رأسها فإن كان فيها حيوة مستقرة بعد قطع الرقبة و قبل قطع الحلقوم و المريء حل أكلها إذا ذبحت و إن لم يكن فيها حياة مستقرة لم يحل أكلها، و إنما يعرف ذلك بالحركة فإن كانت الحركة قوية بعد قطع العنق قبل قطع المريء و الودجين و غيرهما حل أكلها، و إن لم يكن هناك حركة لم يحل أكلها.
إذا اشترى شاة تجزى في الأضحية بنية أنها أضحية ملكها بالشراء و صارت أضحية، و لا يحتاج أن يجعلها أضحية بقول و لا نية مجددة و لا تقليد و إشعار لأن
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي الجزء : 1 صفحة : 390