responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 389

مدابرة و لا خرقاء و لا شرقاء قوله (عليه السلام): أن نستشرف العين و الاذن معناه يشرف عليهما و يتأملهما، و المقابلة: ما قطع من مقدم اذنها و بقي معلقا بها كالزنمة. و الشرقاء ما شق أذنها و بقيت كالشاختين. و المدابرة: أن يصنع بمستدبر اذنها هكذا، و الخرقاء:

التي أثقبت أذنها من الكي. فكل هذا مكروه فإن ضحى بها جاز، و من العيوب ما روي عقبة بن عبد السلمي قال نهي رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن المصفرة، و المستأصلة، و النجقاء و المشيعة و الكسراء. فالمصفرة: التي يستأصل اذنها حتى يبدو صماخها. فهذه لا تجزي لأنها ناقصة عضو. و المستأصلة: هي التي كسر قرنها و عضب من أصلها فقد بينا أنها لا تجزى. و النجقاء: هي التي قلعت عينها و هذه لا تجزى. و المشيعة: هي التي تتأخر عن الغنم و تكون أبدا في آخر القطيع، و إن كان هذا التأخير كسلا أجزأ، و إن كان لهزال و مرض لم يجزئ، و الكسراء ذكرتها.

و وقت الذبح يدخل بدخول يوم الأضحى إذا ارتفعت الشمس و مضى مقدار ما يمكن صلاة العيد و الخطبتين بعدها أقل ما يجزى من تمام الصلاة و خطبتين خفيفتين بعدها.

و أما كيفية الذبح فلا تختص الأضحية بل الأضحية و غيرها سواء و موضعها الذبائح غير أنا نذكرها ههنا، و الكلام في الذكاة في فصلين: الكمال و الإجزاء. فالكمال بقطع أربعة أشياء: الحلقوم و المريء و الودجين، و الحلقوم: مجرى النفس و النفس من الرية. و المريء: تحت الحلقوم، و هي مجري الطعام و الشراب. و الودجان: عرقان محيطان بالحلقوم، و عندنا أن قطع الأربعة من شرط الإجزاء، و فيه خلاف لأن عند قطعها مجمع على ذكاتها.

و السنة في الإبل النحر و في البقر و الغنم الذبح بلا خلاف، و النحر أن يأخذ حربة أو سكينة فيغرزها في ثغرة النحر و هي الوهدة في أعلا الصدر و أصل العنق، و الذبح فهو الشق و الفتح و موضعه أسفل مجامع اللحيين و هو آخر العنق. فإن ذبح الكل أو نحر الكل لا يجوز عندنا، و لا يجوز تقطيع لحمها قبل أن تبرد فإن خولف و قطع قبل أن تخرج الروح لا يحل عندنا، و النخع مكروه بلا خلاف و هو الفرس، و هو

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست