responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 29

فالمحرمات: قراءة العزائم من القرآن، و دخول المساجد إلا عابر سبيل، و وضع شيء فيها، و مس كتابة المصحف أو شيء عليه اسم الله أو أسماء أنبيائه أو أئمة (عليهم السلام).

و المكروهات: الأكل و الشرب إلا بعد المضمضة، و الاستنشاق، و النوم إلا بعد الوضوء، و الخضاب، و المسجد الحرام، و مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) لا يدخلهما على حال و إن كان في واحد منهما فأصابه احتلام خرج منهما بعد أن تيمم من موضعه، و يكره من مس المصحف غير الكتابة، و يجوز أن يقرأ من القرآن ما شاء غير العزائم، و الاحتياط ألا يزيد على سبع آيات أو سبعين آية، و يجوز أن يمس أطراف الأوراق فإذا أراد الاغتسال وجب عليه إن كان رجلا الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فإن لم يفعل و اغتسل ثم رأى بعد ذلك بللا وجب عليه إعادة الغسل و إن استبرأ لم يلزمه ذلك ثم ينوى رفع الحدث على ما قدمناه في باب النية و يغسل جميع جسده يبدأ بالرأس ثم بميامن الجسد ثم مياسره، و أقل ما يجزيه من الماء ما يكون جاريا على جميع الجسد و يبل أصل كل شعرة و إن كان قليلا مثل الدهن و الإسباغ بتسعة أرطال.

و الترتيب واجب في غسل الجنابة على ما بيناه، و يقدم غسل يده ثلاث مرات استحبابا، و إن كان على بدنه نجاسة أزالها، ثم اغتسل فإن خالف و اغتسل أولا فقد ارتفع حدث الجنابة، و عليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالغسل، و إن زالت بالاغتسال فقد أجزأه عن غسلها، و الموالاة غير واجبة فيه، و المضمضة و الاستنشاق سنتان فيه، و إيصال الماء إلى أصل كل شعرة واجب على الرجال و النساء سواء كان شعرهما خفيفا أو كثيفا فإن كان في رأسهما شيء يمنع من وصول الماء إلى أصول الشعر و بشرة الرأس وجب إزالته و إيصال الماء إلى أصل الشعر في البشرة، و إن ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أو قعد تحت المجرى أو وقف تحت المطر أجزأه، و يسقط الترتيب في هذه المواضع، و في أصحابنا من قال: يترتب حكما [1] و متى غسل رأسه من الجنابة


[1] قال في المختلف: و هو اختيار سلار، و قال الشيخ في الاستبصار: بعد ما أورد إجزاء الارتماس: فلا ينافي ما قدمناه من وجوب الترتيب لان المرتمس يترتب حكما و ان لم يترتب فعلا لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه ثم جانبه الأيمن ثم جانبه الأيسر فيكون على هذا التقدير مرتبا.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست