responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 28

فيه روايتان: إحداهما يجب الغسل عليهما، و الثانية لا يجب عليهما [1] فإن أنزل واحد منهما وجب عليه الغسل لمكان الإنزال فأما إذا أدخل ذكره في فرج بهيمة أو حيوان آخر فلا نص فيه فينبغي أن يكون المذهب ألا يتعلق به غسل لعدم الدليل الشرعي عليه، و الأصل براءة الذمة، و إذا أدخل ذكره في فرج ميتة وجب عليه الغسل و الحد لقولهم: إن حرمة الميت كحرمة الحي، و إذا وجد الرجل في ثوبه منيا و لم يذكر وقت خروجه منه فإن كان ذلك الثوب يلبسه هو و غيره فلا يجب عليه الغسل و يستحب له أن يغتسل احتياطا، و إن كان لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل لأنه يتحقق خروجه منه، و ينبغي أن نقول: إنه يستحب له أن يغتسل و يعيد كل صلاة صلاها من أول نومة نامها في ذلك الثوب، و الواجب أن يغتسل و يعيد الصلوات التي صلاها من آخر نومة نامها فيه لأنه لا يقوم إلى صلاة إلا مع غلبة ظن أن ثوبه طاهر، و لو قلنا: إنه لا يجب عليه إعادة شيء من الصلاة كان قويا، و هو الذي أعمل به لأن إيجاب الإعادة يحتاج إلى دليل شرعي و لأنه قد ثبت أن من صلى في ثوب نجس، و لم يسبق علمه بحصول النجاسة فيه لا يجب عليه إعادة ما صلى فيه إلا ما كان في وقته بعد فأما ما مضى وقته فلا إعادة عليه هذا فيما يرجع إلى حكم الثوب فأما ما يرجع إلى كونه جنبا فينبغي أن نقول: يجب أن يقضى كل صلاة صلاها من عند آخر غسل اغتسل من جنابة أو من غسل يرفع حدث الغسل، و الكافر إذا أسلم يستحب له أن يغتسل و لا يجب عليه ذلك فإن كان فعل ما يجب عليه به الغسل أو الوضوء حال كفره وجب عليه الغسل أو الوضوء لذلك فإن تطهر أو اغتسل في حال كفره لم يجزه أصلا لأنها عبادة تحتاج إلى نية، و لا تصح من الكافر النية على حال.

و تتعلق بالجنابة أحكام محظورة و مكروهة:


[1] قال في النهاية: لا غسل في الجماع في غير الفرج مع عدم الانزال، و قال مجلسي في مرآت العقول: اختلف الأصحاب في وجوب الغسل بوطي دبر المرأة فالأكثرون و منهم: السيد و ابن الجنيد و ابن حمزة و ابن إدريس و المحقق و العلامة في جملة من كتبه على الوجوب، و الشيخ في الاستبصار و النهاية، و كذا الصدوق و سلار إلى عدم الوجوب

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست