responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 224

غيره. فأما العامل فلا يجوز له إخراجه بنفسه إلا بعد القسمة لأن ربحه وقاية للمال لما لعله يكون من الخسران. و لو قلنا: إن ذلك له كان أحوط لأن المساكين يملكون من ذلك المال جزءا، و إذا ملكوه خرج من أن يكون وقاية لخسران يعرض.

و من ملك نصابا و يجب فيه الزكاة أي جنس كان، و عليه دين يحيط به فإن كان له مال غير هذا النصاب بقدر الدين كان الدين في مقابلة ما عدا مال الزكاة سواء كان ذلك عقارا أو أثاثا، و أي شيء كان بعد أن لا يكون دار مسكن أو خادما يخدمه، و تجب الزكاة في المال، و إن لم يملك غير ذلك النصاب فعندنا أنه تجب فيه الزكاة، و لا يمنع الدين من وجوب الزكاة عليه لأن الدين يتعلق بالذمة، و الزكاة تجب في المال بدلالة قوله (عليه السلام): الزكاة في تسعة أشياء. ثم فصل فقال: في مائتي درهم خمسة، و في عشرين مثقالا نصف مثقال، و كذلك باقي الأجناس، و لم يقل: إن لم يكن عليه دين فإذا ثبت هذا و حال الحول و لم يقض الحاكم عليه بالدين أخرج زكاة العين، و قضى بعد ذلك ما عليه من الدين، و إن كان حكم عليه الحاكم و حجر عليه فيه ثلاث مسائل:

إحداها: حجر عليه و فرق ماله على الديان. ثم حال الحول فلا زكاة عليه لأنه حال الحول و لا مال له.

الثانية: عين لكل ذي حق شيئا من ماله و قال: هذا لك بما لك في الحول قبل أن يقبض ذلك فلا زكاة عليه لأن الحول حال و لا مال له لأنهم ملكوه قبل القبض.

الثالثة: حجر و لم يعين فحال الحول فهيهنا المال له لكنه محجور عليه فيه ممنوع من التصرف فيه فلا زكاة عليه أيضا لأنه غير متمكن من التصرف فيه، و قد روي عنهم (عليهم السلام) في المال الغائب الذي لا يمكنه التصرف فيه أنه لا زكاة فيه [1].


[1] روى في التهذيب في باب زكاة مال الغائب ج 4 ص 1 الرقم 77 عبد الله بن بكر عمن رواه [في الوافي عن زرارة] عن أبى عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في رجل ماله عنه غائب لا يقدر على أخذه قال: فلا زكاة عليه حتى يخرج. الحديث، و بهذا المضمون نقل روايتين بعد هذه بالرقم 78 و 79.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست