responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 17

المدر مائعة مثل البول و غيره ثم جففته الشمس فإنه يطهر بذلك و جاز الاستنجاء به و إن جففته الريح أوجف في الفيء فلا يجوز الاستنجاء به لأن حكم النجاسة باق فيه، و الحجر إذا كانت له ثلاثة قرون فإنه يجزى عن ثلاثة أحجار عند بعض أصحابنا [1] و الأحوط اعتبار العدد لظاهر الأخبار و كلما قلنا: إنه لا يجوز استعماله في الاستنجاء إما لحرمته أو لكونه نجسا إن استعمل في ذلك و نقى به الموضع ينبغي أن يقول: إنه لا يجزى لأنه منهي عنه، و النهي يدل على فساد المنهي عنه، و إذا استعمل الأحجار الثلاثة في الاستنجاء ينبغي أن يستعمل كل حجر منها على جميع موضع النجاسة، و لا يفرد كل واحد منها بإزالة جزء من النجاسة ليكون قد استعمل ظاهر الخبر هذا هو الأحوط و لو استعمل كل حجر في إزالة جزء منه لم يكن به بأس لأن الغرض إزالة النجاسة و استنجاء البكر من البول مثل استنجاء الثيب لا يختلف الحال فيه فإنه لا يجزئهما غير الماء، و من أجاز بالخرق قال: حكمهما سواء غير أنه إن نزل إلى أسفل من موضع البول و بلغ موضع البكارة لا يجزيها غير الماء.

و أما الاستنجاء بالجلود الطاهرة، و كل جسم طاهر مزيل للنجاسة فإنه جائز للخبر الذي قال فيه: ينقى ما ثمة و هو عام في كلما ينقى إلا ما استثناه مما له حرمة فإذا شك في حجر هل هو طاهر أم لابنى على الطهارة لأنها الأصل، و إذا استنجى بخرقة من جانب لم يجز أن يستنجى بها من الجانب الآخر لأن النجاسة تنفذ فيها و إن كانت صفيقة لا ينفذ فيها أو طواها جاز الاستنجاء بما يبقى منها طاهرا. فأما مخرج البول فلا يطهره غير الماء مع الاختيار فإن كان هناك ضرورة من جرح أو قرح أو لا يوجد ماء جاز تنشيفه بالمدر و الخرق، و إذا أراد ذلك مسح من عند المقعد إلى تحت الأنثيين ثلاث مرات، و مسح القضيب و ينتره ثلاث مرات. ثم غسله بمثلي ما عليه من الماء فصاعدا و إن رأى بعد ذلك بللا لم يلتفت إليه، و إن لم يفعل ما قلناه من الاستبراء


[1] نسب ذلك القول إلى المفيد في غير المقنعة، و مال إليه المصنف في النهاية و الخلاف و عبارته في الخلاف هكذا، حد الاستنجاء أن ينقى الموضع من النجاسة سواء كان بالأحجار أو بالماء فإن نقى بدون الثلاثة استعمل الثلاثة سنة.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست