responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 18

ثم رأى بللا انتقض وضوءه، و ينبغي أن يستنجى بيساره و يتولى غسل الفرجين به مع الاختيار. فأما عند الضرورة فلا بأس بخلافه.

و ما يخرج من أحد السبيلين على ضربين: معتاد، و غير معتاد. فالمعتاد على ضربين: أحدهما: يوجب الغسل و هو المنى و الحيض و الاستحاضة و النفاس فلا يجوز فيها غير الماء، و ما لا يوجب الغسل على ضربين: أحدهما: يوجب الوضوء و هو البول و الغائط، و لا يجوز فيهما غير الماء أو الحجارة في الاستنجاء خاصة على ما قلناه، و ما لا يوجب الوضوء من المذي و الوذي و الدود و الدم الذي ليس بمعتاد فإنه لا يجب إزالته و لا غسله إلا الدم خاصة فإنه نجس، و لا يجوز إزالته عن الموضع إلا بالماء إذا زاد على الدرهم فإن كان دونه فهو معفو عنه.

و أما المسنونات:

فأن يستر عن الناس عند قضاء الحاجة و إذا أراد التخلي قدم رجله اليسرى إلى المكان فإذا خرج قدم رجله اليمين، و يتعوذ بالله من الشيطان، و يكون مغطى الرأس، و لا يستقبل الشمس و القمر ببول و لا غائط، و لا الريح ببول، و يجتنب عند البول و الغائط شطوط الأنهار، و مساقط الثمار، و المياه الجارية، و الراكدة، و أفنية الدود و الطرق المسلوكة، و في النزال و المشارع و المواضع التي يتأذى المسلمون بحصول النجاسة فيها، و لا يطمح ببوله في الهواء، و لا يبولن في جحرة الحيوان و الأرض الصلبة، و يقعد على الموضع المرتفع عند البول و لا يستنجى باليمين مع الاختيار، و لا باليسار و فيها خاتم عليه اسم من أسماء الله أو أسماء أنبيائه و الأئمة (عليهم السلام)، و لا إذا كان فضة من حجر له حرمة، و لا يقرأ القرآن على حال الغائط إلا آية الكرسي، و يجوز أن يذكر الله بما شاء فيما بينه و بين نفسه، و لا يستاك حال الخلاء فأما في غير هذا الحال فإنه مندوب إليه غير واجب و لا بأس به للصائم، و أفضل أوقاته عند كل صلاة، و في الأسحار، و لا يكره آخر النهار للصائم، و لا يتكلم حال الغائط إلا عند الضرورة، و لا يأكل و لا يشرب، و يستحب الدعاء عند غسل الفرجين و عند الفراغ من الاستنجاء و عند دخوله الخلاء و الخروج منه.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست