responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 162

و لا يجوز نقض شيء من المساجد إلا إذا استهدمت، و من كان في داره مسجد قد جعله للصلاة جاز له تغييره و تبديله و توسيعه و تضييقه حسب ما يكون أصلح له و أراده، و إذا بنى مسجدا خارج داره في ملكه فإن نوى به أن يكون مسجدا يصلى فيه كل من أراده زال ملكه عنه، و إن لم ينو ذلك فملكه باق عليه سواء صلى فيه أو لم يصل، و لا يدفن الميت في المساجد، و يجوز أن يبنى مسجدا على بئر غائط إذا طم و انقطعت الرائحة و لا يجوز ذلك مع وجود الرائحة، و صلاة المكتوبة في المسجد أفضل منها في المنزل، و صلاة النوافل في المنزل أفضل و خاصة نوافل الليل.

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست