responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 161

يؤدون الجزية و يقومون بشرائط الذمة و لا يجوز ذلك، و يجوز أن تبنى مساجد، و لا يجوز اتخاذهما ملكا و لا استعمال آلتهما في الأملاك.

و تجنب المساجد البيع و الشراء و المجانين و الصبيان و الأحكام، و الضالة، و إقامة الحدود، و إنشاد الشعر، و رفع الأصوات فيها، و عمل الصنائع فيها.

و لا يجوز إزالة النجاسة في المساجد و لا الاستنجاء من البول و الغائط فيها، و غسل الأعضاء في الوضوء لا بأس به فيها.

و يكره النوم في المساجد كلها و خاصة في المسجد الحرام و مسجد النبي (صلى الله عليه و آله) و إذا احتلم في أحد هذين المسجدين تيمم في مكانه و خرج و اغتسل، و ليس عليه ذلك في غيرها، و يستحب كنس المساجد و تنظيفها.

و يكره إخراج الحصى منها فمن أخرجها ردها إليها أو إلى غيرها من المساجد.

و يستحب الإسراج في المساجد كلها، و من أكل شيئا من المؤذيات مثل الثوم و البصل و ما أشبههما نيا فلا يحضر المسجد حتى تزول رائحته، و إن كان مطبوخا لا رائحة له لم يكن به بأس، و إذا أراد دخول المسجد ينبغي أن يتعاهد نعله أو خفه أو غير ذلك لئلا يكون فيها شيء من النجاسة، ثم يقدم رجله اليمنى قبل اليسرى، و يقول: اللهم صل على محمد و آل محمد و افتح لنا باب رحمتك و اجعلنا من عمار مساجدك، و إذا خرج قدم رجله اليسرى قبل اليمنى، و قال: اللهم صلى على محمد و آل محمد و افتح لنا باب فضلك، و لا ينبغي أن يتنعل و هو قائم بل يجلس و يلبسهما، و لا يبصق و لا يتنخم في شيء من المساجد. فإن فعل غطاه بالتراب، و لا يقصع القمل في المساجد فإن خالف دفنها في التراب.

و يكره سل السيف و بري النبل، و سائر الصناعات في المساجد، و لا يكشف عورته في شيء من المساجد، و يستحب أن يستر ما بين السرة و الركبة، و لا يرمى الحصا خذفا

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست