responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 120

و إن كان في الثالثة بطل حكم السجدتين فيها و صارت الثالثة ثانية، و إن كان من الثالثة فقد بطل حكم السجدتين فيها و تمت الثالثة بالرابعة فيضيف إليها ركعة أخرى، و متى تحقق صحة الأولتين و شك في الآخرتين أضاف إليهما ركعة أخرى و تمت صلوته على المذهبين، و من ترك سجدتين من ركعة من ركعتين الأولتين حتى يركع بعدها أعاد على المذهب الأول، و على الثاني يجعل السجدتين في الثانية للأول، و بنى على صلاته و متى ترك سجدتين من ركعة واحدة و لا يدرى من أيها هي فعلى المذهب الأول متى جوز ترك السجدتين من الركعتين الأولتين وجب عليه إعادة الصلاة، و على المذهب الثاني صحت له ثلاث ركعات، و يضيف إليها ركعة لأنه إن كان تركهما من الركعة الأولى فقد تمت الاولى بالسجدتين في الثانية، و بطل حكم الركوع في الثاني لأنه زيادة فعل في الصلاة لا حكم له مع السهو، و إن كان تركهما من الثانية فقد تمت الثانية بالثالثة، و إن كانتا من الثالثة فقد تمت الثالثة بالرابعة و بطل حكم الركوع في الرابعة فيأتي بركعة و قد تمت صلوته، و إن كانتا من الرابعة فقد تمت الثالثة، و صح له الركوع في الرابعة فليضف إليها سجدتين، و قد تمت صلوته و لا يضره الركوع، و كذلك الحكم إن تحقق أنه تركهما من الثانية أو الثالثة أو الرابعة فالحكم فيه سواء فإن تحقق صحة الأولتين و شك في الآخرتين فقد تمت له الثالثة بالرابعة فيضيف إليها ركعة أخرى، و قد تمت صلوته و من ترك سجدة واحدة من الركعة الاولى و ذكرها و هو قائم قبل الركوع عاد فسجد، و لا يلزمه الجلوس ثم السجود سواء كان جلس في الأولى جلسة الاستراحة أو جلسة الفصل أو لم يجلسهما و إن لم يذكر حتى يركع مضى في الصلاة، فإذا سلم أعادها و سجد سجدتي السهو و هذا الحكم في الركعة الثانية و الثالثة و الرابعة، و من صلى أربع ركعات. ثم ذكر أنه ترك أربع سجدات. فالذي يقتضيه عموم الأخبار أن عليه أربع سجدات، و عقيب كل سجدة سجدتي السهو، و من قال من أصحابنا: إن كل سهو يلحق الركعتين الأولتين يجب منه إعادة الصلاة يجب أن يقول في هذه المسائل: إنه يعيد الصلاة، فإن ذكر أنه ترك ثلاث سجدات، و لا يدرى موضعها فعلى المذهب الأول يعيد ثلاث سجدات و مع كل سجدة سجدتي السهو، و على المذهب الثاني يجب منه إعادة الصلاة لأنه لم تسلم له

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست