responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 119

و لا يقطع الصلاة ما يمر بين يديه من كلب أو دابة أو رجل أو امرأة أو شيء من الحيوان و الأفضل أن يحيل بينه و بين ممر الطريق ساترا و لو عنزة أو لبنة، و إذا عطس في صلوته حمد الله، و ليس عليه شيء، و إذا سلم عليه و هو في الصلاة رد مثل ذلك فيقول:

سلام عليكم، و لا يقول: و عليكم السلام، و إذا عرض له ما يخافه من سبع أو عدو دفعه عن نفسه فإن لم يمكنه إلا بقطع الصلاة قطعها. ثم استأنف، و متى رأى دابة انفلت أو غريما يخاف فوته أو ما لا يخاف ضياعه أو غريقا يخاف هلاكه أو حريقا يلحقه أو شيئا من ماله أو طفلا يخاف سقوطه جاز له أن يقطع الصلاة و يستوثق من ذلك. ثم يستأنف الصلاة، و لا يصلى الرجل و هو معقوص الشعر فإن صلى كذلك متعمدا كان عليه الإعادة.

فصل: في أحكام السهو و الشك في الصلاة

السهو على خمسة أقسام: أحدها: يوجب الإعادة، و الثاني: لا حكم له، و الثالث: يوجب تلافيه في الحال أو فيما بعده. و الرابع: يوجب الاحتياط، و الخامس:

يوجب الجبران بسجدتي السهو، فما يوجب الإعادة في أحد و عشرين موضعا: من صلى بغير طهارة، و من صلى قبل دخول الوقت، و من صلى إلى غير القبلة، و من صلى إلى يمينها و شمالها مع بقاء الوقت، و من صلى في ثوب نجس مع تقدم علمه بذلك، و من صلى في مكان مغصوب مع تقدم علمه بذلك مختارا، و من صلى في ثوب مغصوب كذلك، و من ترك النية، و من ترك تكبيرة الإحرام، و من ترك الركوع حتى سجد، و في أصحابنا من قال: يسقط السجود و يعيد الركوع. ثم يعيد السجود، و الأول أحوط لأن هذا الحكم يختص الركعتين الأخيرتين، و من ترك ركوعا واحدا و لا يدرى أين موضعه. فعلى المذهب الأول يجب عليه الإعادة لأنه لا يأمن أن يكون من الركعتين الأولتين، و على المذهب الثاني يجب أن يعيد ركعة أخرى، و قد تمت صلوته لأنه إن كان تركه من الركعة الأولى بطل حكم السجدتين فيها و بنى على الثانية. و إن كان في الثالثة بطل حكم السجدتين فيها، و بنى على الثانية

اسم الکتاب : المبسوط في فقه الإمامية المؤلف : الشيخ الطوسي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست