responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المباني في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 46
والكفان ، والقدمان" [1] .
وفيه : أ نّها وإن كانت واضحة الدلالة إلاّ أ نّها مرسلة لا يمكن الاعتماد عليها .
وبهذا ينتهي الكلام في عمدة ما استدلّ به للقول بجواز النظر إلى وجه الأجنبية ويديها . وقد عرفت عدم تمامية شيء منها ، إلاّ أنّ من غير الخفي أ نّه لا حاجة في القول بالجواز إلى شيء منها إذا لم تتمّ أدلة القول بالمنع ، لأنّ مقتضى أصالة البراءة هو الجواز ، وعلى هذا فلا بدّ من التكلّم في أدلة المانعين .
وقد استدل للحرمة بوجوه :
الأوّل: قوله تعالى (وَلاَ يُبدِينَ زينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبنَ بِخُمرِهنَّ عَلى جُيُوبِهنَّ وَلاَ يُبدِينَ زِينَتهُنَّ إِلاَّ لِبُعولَتِهنَّ ...)[2] على ما تقدم دلالتها ، فإنّ هذه الآية الكريمة تتصدى لبيان حكمين :
حكم الظهور وعدم التستر ، المعبّر عنه بالإبداء في نفسه ، عند احتمال وجود ناظر محترم . وحكم الإظهار للغير ، المعبّر عنه بالإبداء ، عند القطع بوجود ناظر محترم ـ أما عند القطع بعدم وجوده فيجوز الكشف كما في الحمام المنفرد عند الغسل ونحوه ـ .
أفادت الحكم الأوّل وأنّ بدن المرأة ـ ما عدا الوجه والكفين ـ كعورة الرجل يجب ستره في نفسه ولا يتوقف صدق عنوان البدو والإبداء على وجود الناظر ، ولذا جاء في صحيحة زرارة قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : رجل خرج من سفينة عرياناً أو سلب ثيابه ولم يجد شيئاً يصلي فيه ، فقال : "يصلي إيماءً ، وإن كانت امرأة جعلت يدها على فرجها ، وإن كان رجلاً وضع يده على سوأته ، ثم يجلسان فيومئان ولا يسجدان ولا يركعان فيبدو ما خلفهما ، تكون صلاتهما إيماءً برؤوسهما"[3] ، فإنّه (عليه السلام) عبّر بالبدو في فرض عدم وجود ناظر محترم فيظهر من ذلك أنّ المراد به هو الإبداء في نفسه أي ظهوره .
أفادت الحكم الثاني وهو حرمة إظهار جميع البدن ومن غير استثناء اللاّزمة لحرمة
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 109 ح 2 .

[2] سورة النور 24 : 31 .

[3] الوسائل ، ج 4 كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلي ، ب 50 ح 6 .

اسم الکتاب : المباني في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست