responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المباني في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 47
النظر إليها لغير المذكورين فيها .
والذي يظهر ـ والله العالم ـ أنّ الروايات الواردة في تفسير هذه الآية الكريمة تؤكد ما ذكرناه من التفصيل في الزينة بين ما يجب سترها في نفسه ، وما يحرم إبداؤها لغير الزوج ، فإنّ بعضها تسأل عن القسم الأوّل وبعضها الآخر تسأل عن القسم الثاني في الآية الكريمة .
فمن الأوّل : معتبرة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : (وَلاَ يُبدِينَ زِينَتهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنها) قال : "الخاتم ، والمسكة ، وهي القلب" [1] . فهي صريحة في أنّ السؤال عن القسم الأوّل من الآية الكريمة دون القسم الثاني ، فلا تدل إلاّ على جواز كشف الوجه واليدين وعدم وجوب سترهما في نفسه وقد عرفت أنّ ذلك لا يلازم جواز النظر إليهما .
ومن الثاني: صحيحة الفضيل المتقدمة حيث ورد السؤال فيها عن الذراعين من المرأة، هما من الزينة التي قال الله عزّ وجلّ : (وَلاَ يُبدِينَ زِينَتهُنَّ إِلاَّ لِبُعولَتِهنَّ)؟ فأجاب (عليه السلام): "نعم"[2]. فدلّت على حرمة إبدائهما لغير الزوج ومن ذكر في الآية الكريمة .
فبملاحظة هذه النصوص يتضح جلياً أنّ ما تفسره معتبرة أبي بصير غير ما تفسره صحيحة الفضيل، وأ نّهما منضماً إنّما يفيدان أنّ الزينة على قسمين :
قسم منها يجب ستره في نفسه ، وهو ما عدا الوجه والكفين من البدن .
وقسم منها لا يجوز إبداؤه لغير المذكورين في الآية الكريمة مطلقاً ، وهو تمام البدن من دون استثناء .
ولعل صاحب الجواهر (قدس سره) حينما استدل بهذه الصحيحة على جواز النظر إلى الوجه والكفّين [3] تخيّل أ نّها واردة في تفسير القسم الأول من الآية الكريمة ، وغفل عن كونها صريحة في النظر إلى القسم الثاني .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، ب 109 ح 4 .

[2] راجع ص 43 هـ 1 .

[3] الجواهر 29 : 76 .

اسم الکتاب : المباني في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    الجزء : 2  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست