responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المباني في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 144
والحاصل أن الجهل في مقام التعيين لا يوجب قلب الواقع ، وإخراج مقدار من ملك كلّ منهما إلى الآخر في قبال خروج مقدار من ملك الآخر إليه .
ثمّ لو تنزّلنا وقلنا بحصول الشركة بالاختلاط ، فغايته الالتزام بها فيما إذا اتحدت الأموال جنساً ، بأن اختلطت شياه مال المضاربة بشياه مال العامل . وأما إذا اختلفت فلا موجب للقول بها في فرض الجهل ، مع تمييز الأجناس وجوداً وجنساً ، إذ لا موجب لاشتراك المالك مع الورثة في مختصّات الميت مما لا يتحد مع جنس مال المضاربة ، كداره وثيابه وكتبه ، فإنها مما يقطع باستقلال الورثة فيها .
ثمّ إنه قد يستدلّ على تحقّق الشركة في المقام بمعتبرة السكوني ، عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) : "انه كان يقول : من يموت وعنده مال المضاربة قال : إن سمّـاه بعينه قبل موته فقال : هذا لفلان ، فهو له . وإن مات ولم يذكر فهو اُسوة الغرماء" [1] .
بدعوى أنّ المستفاد منها كون حال المالك حال الغرماء في ذلك ، فكما أنهم يشتركون مع الوارث ، فكذلك هو يشترك معهم أيضاً .
إلاّ أنه ضعيف جداً . فإنّ الغرماء لا يشتركون مع الوارث جزماً ، بل غاية الأمر أنّ لهم حقاً في المال ، بل قد عرفت في بعض المباحث المتقدِّمة أن لا حقّ لهم في التركة أيضاً ، لعدم الدليل عليه ، إذ غاية ما دلّ عليه الدليل هو كون الانتقال إلى الورثة بعد أداء الديون ، فليس لهم التصرّف فيه إلاّ بعده . وحينئذ فمقتضى القاعدة الالتزام ببقاء التركة على ملك الميت ، وعدم انتقالها إلى الورثة إلاّ في الزائد عن الدين ، لا القول باشتراك الغرماء معهم فيها .
ومما يؤيد ما ذكرناه ، من عدم ثبوت الحقّ للغرماء في التركة فضلاً عن اشتراكهم معهم فيها ، أنه يجوز للوارث الأداء من خارج التركة ، بل للأجنبي التبرع به من عنده ، من دون أن يكون لهم حق المطالبة بعين التركة .
وعلى هذا فليس معنى قوله (عليه السلام) : "فهو اُسوة الغرماء" كونه شريكاً
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل ، ج 19 كتاب المضاربة ، ب 13 ح 1 .

اسم الکتاب : المباني في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست