responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
اسم الکتاب : المباني في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 533
المحيل لبقاء شغل ذمّته. ولو لم يتمكّن من الاستيفاء منه ضمن الوكيل المحال عليه([1])

)[1] إذا كانت الخسارة الواردة عليه مستندةً إليه ، للغرور .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وفيه ما لا يخفى ، لمنع الغرور صغرى وكبرى .
أمّا الأوّل : فلعدم صدقه فيما إذا كان المحال عليه بانيّاً على الأداء والدفع ثمّ بدا له ما يمنعه عنه ، فإنّه لا يصدق عليه التغرير قطعاً .
وكذا لو كان المحال عليه عالماً بالتزام المحيل بدفع المال وإفراغ ذمّته ، فإنّ امتناعه حينئذ لا يوجب صدق الغرور بعد اعتقاده وصول الحقّ إلى صاحبه .
وأمّا الثاني : فلمّا عرفته غير مرّة من عدم إيجاب مجرّد الغرور للضمان . ولذا لم يلتزم أحد قطّ بضمان من رغّب غيره في سلعة ، بدعوى زيادة قيمتها في المستقبل أو زيادة الرغبة عليها ، فظهر العكس وخسر المشتري .
وبالجملة فمجرّد الغرور ليس من أسباب الضمان ، على أنّ صدقه في بعض الموارد محل منع .

وبهذا ينتهي كتاب الحوالة ، وبالفراغ منه يتمّ الفراغ من كتاب العروة الوثقى بتمامه وذلك على حسب منهج سيِّدنا الاُستاذ الوالد ـ دام ظلّه ـ في الدرس .
وإنِّي إذ أحمدُ تبارك وتعالى على ما وفّقني لحضوره من محاضرات سيِّدنا ـ دام ظلّه ـ وتحريرها ، لأسأله أن يطيل في عمره الشريف مناراً وملاذاً للمسلمين .
وكان الفراغ منه في يوم الثلاثاء العاشر من ربيع الأوّل سنة ألف وأربعمائة وخمسة من الهجرة النبوية الشريفة ، وذلك بمدرسة دار العلم ـ العامرة حتى ظهور الحجّة البالغة إن شاء الله ـ جنب الروضة العلوية المقدّسة على مشرفها آلاف التحيّة والثناء .
( تمّ كتاب الحوالة )

وأنا الأقلّ : محمّد تقي الخوئي
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فيه إشكال بل منع .




اسم الکتاب : المباني في شرح العروة الوثقى المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم - السيد محمد تقي الخوئي    الجزء : 1  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
صيغة PDF شهادة الفهرست