responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 97

العاشرة: يجوز بيع المسك في فأره وإن لم يفتق، وفتقه بأن يدخل فيه خيط ويشم أحوط.

الحادية عشرة: لا يجوز بيع سمك الآجام مع ضميمة القصب أو غيره، ولا اللبن في الضرع كذلك، ولا الجلود والاصواف على الانعام إلا أن يكون الصوف مستجزا أو يشترط جزه فالاقرب الصحة.

الثانية عشرة: يجوز بيع دود القز ونفس القز وإن كان الدود فيه، لانه كالنوى في التمر.

الثالثة عشرة: إذاكان المبيع في ظرف أسقط ما جرت العادة به للظرف، ولو باعه مع الظرف فالاقرب الجواز.

القول في الآداب، وهي أربعة وعشرون: ا: النفقة فيما يتولاه ويكفي التقليد.

ب: التسوية بين المعاملين في الانصاف.

ج: إقالة النادم إذا تفرقا من المجلس أو شرط عدم الخيار، وهل تشرع الاقالة في زمان الخيار الاقرب نعم، ولا تكاد تتحقق الفائدة إلا إذا قلنا هي بيع، أو قلنا أن الاقالة من ذي الخيار إسقاط الخيار.

ويحتمل سقوط خياره بنفس طلبها علمه بالحكم.

د: عدم تزيين المتاع.

ه: ذكر العيب إن كان.

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست