responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 96

شوهد، ولا مجهول الصفة، ولا مجهول الجنس وإن علم قدره، فإن قبض المشتري المبيع والحالة هذه كان مضمونا عليه إن تلف.

السادسة: إذا كان العوضان من المكيل أو الموزون أو المعدود فلا بد من اعتبارهما بالمعتاد، ولو باع المعدود وزنا صح، ولو باع الموزون كيلا أو بالعكس أمكن الصحة فيهما وتحتمل صحة العكس لا الطرد، لان الوزن أصل الكيل، ولو شق العد اعتبر مكيال ونسب الباقي إليه.

السابعة: يجوز ابتياع جزء معلوم النسبة مشاعا تساوت أجزاؤه أو اختلفت إذا كان الاصل معلوما، فيصح بيع نصف الصبرة المعلومة والشياه المعلومة، ولو باع شاة غير معلومة من قطيع بطل، ولو باع قفيزا من صبرة صح، وإن لم يعلم كمية الصبرة فإن نقصت تخير المشتري بين الاخذ بالحصة وبين الفسخ.

الثامنة: تكفي المشاهدة عن الوصف، ولو غاب وقت الابتياع فإن الظهر المخالفة تخير المغبون، ولو اختلفا في التغير قدم قول المشترط بيمينه.

التاسعة: يعتبر ما يراد طعمه وريحه ولو اشتراه بناء على الاصل جاز، فإن خرج معيبا تخير المشتري بين الرد والارش، ويتعين الارش لو تصرف فيه، وإن كان أعمى وأبلغ في الجواز ما يفسد باختباره كالبطيخ والجوز والبيض فإن ظهر فاسدا رجع بأرشه، ولو لم يكن لمكسوره قيمة رجع بالثمن.

وهل يكون العقد مفسوخا من أصله أو يطرأ عليه الفسخ نظر، فالفائدة في مؤونة نقله عن الموضع.

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست