responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 74

الخامس: المهادنة على ترك الحرب مدة معينة أكثرها عشر سنين، وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين.

الفصل الثالث، في الغنيمة: وتملك النساء والاطفال بالسبي، والذكور البالغون يقتلون حتما إن أخدوا والحرب قائمة إلا أن يسلموا، وإن أخذوا بعد أن وضعت الحرب أوزارها لم يقتلوا، وتخير الامام فيهم بين المن والفداء والاسترقاق فيدخل ذلك في الغنيمة، ولو عجز الاسير عن المشي لم يجز قتله، ويعتبر البلوغ بالانبات.

وما لا ينقل ولا يحول لجميع المسلمين، والمنقول بعد الجعائل والرضخ والخمس والنقل وما يصطفيه الامام يقسم بين المقاتلة ومن حضر حتى الطفل المولود بعد الحيازة قبل القسمة، وكذا المدد الواصل إليهم حينئذ، للفارس سهمان وللراجل سهم ولذوي الافراس ثلاثة ولو قاتلوا في السفن، ولا يسهم للمخذل والمرجف ولا للقحم والضرع والحطم والرازح من الخيل.

الفصل الرابع، في أحكام البغاة: من خرج على المعصوم من الائمة (عليهم السلام) فهو باغ ويجب قتاله حتى يفئ أو يقتل كقتال الكفار، فذو الفئة يجهز عليهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم وغيرهم يفرقون، والاصح عدم قسمة أموالهم مطلقا.

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست