responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 73

الامام، وليكن يوم الجباية، ويؤخذ منه صاغرا.

ويبدأ بقتال الاقرب إلا مع الخطر.

ولا يجوز الفرار إذا كان العدو ضعفا أو أقل إلا لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فئة، وتجوز المحاربة بطرق الفتح كهدم الحصون والمنجنيق وقطع الشجر وإن كره، وكذا يكره بإرسال الماء والنار، وإلقاء السم، ولا يجوز قتل الصبيان والمجانين والنساء وإن عاونواإلا مع الضرورة، ولا الشيخ الفاني والخنثى المشكل، ويقتل الراهب والكبير إن كان ذا رأي أو قتال ويجوز قتل الترس ممن لا يقتل، ولو تترسوا بالمسلمين اجتنب ما أمكن، ومع التعذر فلا قود ولا دية، نعم تجب الكفارة.

ويكره التبييت، والقتال قبل الزوال، وأن تعرقب الدابة، والمبارزة من دون إذن الامام ويحرم إن منع ويجب لو ألزم، وتجب مواراة المسلم فلو اشتبه فليوار كميش الذكر.

الفصل الثاني، في ترك القتال، ويترك لامور: أحدها: الامان ولو من آحاد المسلمين لآحاد الكفار، أو من الامام أو نائبه للبلد.

وشرطه ان يكون قبل الاسروعدم المفسدة كما لو أمن الجاسوس فإنه لا ينفذ وثانيها: النزول على حكم الامام ومن يختاره فينفذ حكمه ما لم يخاف الشرع.

الثالث والرابع: الاسلام وبذل الجزية.

اسم الکتاب : اللمعة الدمشقية المؤلف : الشهيد الأول    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست