responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 358

من سائر المبيعات بالعين والورق تأخير تسليم المبيع أو الثمن.

ولا يجوز لمن أسلم في متاع إلى أجل أن يبيعه من مستسلمه ولا غيره قبل حلول أجله ، فإذا حل جاز بيعه منه بمثل ما نقد وأكثر منه من غير جنسه ، ومن غير المستسلم بمثل ذلك وأكثر من ذلك من جنسه وغيره.

ومقتضى العقد المطلق يوجب تسليم المبيع صحيحا والثمن جيدا فان ظهر عيب وأحدهما [١] فللمبتاع الرد والأرش ، فإن كان العيب في بعض المبيع فله أرشه أو رد الجميع وليس له رد المعيب خاصة ، وان كان العيب ببعض الثمن أو جميعه فللبائع بدل الردى ، وليس له الفسخ.

وإذا بري‌ء أحدهما من العيوب إلى الأخر فلا درك يلزمه لما يوجد من عيب ، وتعيين العيوب في بيع البر [٢] أحوط.

وإذا علم البائع بالعيب في النقد ورضي به لم يكن له يد [٣] منه ، وإذا علم المبتاع بالعيب في المبيع جاز له أن يمضي البيع ويطلب الأرش ، ولا يكون تصرفه دلالة الرضا بالعيب ، وانما هو دلالة الرضا بالبيع ، وإذا رضي بالبيع والعيب لم يكن له رد ولا أرش.

وحكم الحيوان في العيوب حكم العروض ، ويرد العبد والأمة بالجنون والجذام والبرص إلى مدة سنة ، فان وطئ الأمة لم يجز ردها بشي‌ء من العيوب وله الأرش إلا الحبل فإنها ترد بعد الوطء ويرد معها عشر قيمتها ، فان كان الوطؤ بعد علمه بالحمل ورضاه بالبيع لم يكن له رد وله الأرش.

ويجوز ابتياع أبعاض الحيوان كسائر العروض وإذا ابتاع اثنان أو أكثر من ذلك حيوانا أو متاعا فظهر به عيب فأراد أحدهما الرد والأخر الأرش


[١] في أحدهما. ظ.

[٢] البرء.

[٣] بدل. ظ.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست