responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 248

فصل في سيرة الجهاد

سيرة الجهاد على ضربين : أحدهما أحكام الحرب والمحاربين ، والثاني قسمة الغنائم.

الضرب الأول من السيرة : إذا عزم سلطان الجهاد عليه فليقدم الدعوة اليه والاستنفار [١] في البلاد لتجمع له الأنصار ، فإذا اجتمعوا سار بهم ليطأ دار الكفر أو محل المحاربين ، فاذا انتهى إليهم فليدعهم الى الله تعالى والى رسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله وما جاء به ، وليجتهد في الدعاء وليتلطف ، ويكرر ذلك بنفسه وذوي البصائر من أصحابه ، فإذا أجابوا إلى الحق ووضعوا السلاح أقرهم في دارهم ان كانوا ذوي دار ولم يعرض [٢] لشي‌ء منها ، وولى عليهم من صلحاء المسلمين وعلمائهم من يفقههم في دينهم ويحمى بيضتهم ويجبي أموال الله تعالى منهم.

وان كانوا بغاة أو متأولين أو مرتدين أو محاربين ، ردهم الى دار الأمن [٣] ان كانوا قد خرجوا عنها ، والا أقرهم فيها.


[١] في بعض النسخ : الاستنصار.

[٢] ولم يتعرض.

[٣] في بعض النسخ : دار الحرب.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست