responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 247

الحاجة الى نصرتهم ، حتى يحصل بكل ثغر من أنصار المسلمين من يقوم بجهاد العدو ودفعه عنه ، فيسقط فرض النفور عن من عداهم.

وليقصد المجاهد والحال هذه نصرة الإسلام والدفع عن دار الايمان ، دون معونة المتغلب على البلاد من الأمر [١].

وخالف الثاني الأول ، لأن الأول جهاد مبتدأ ، وقف فرض النصرة فيه على داعي الحق لوجوب معونته ، دون داعي [٢] الضلال لوجوب خذلانه ، وحال الجهاد الثاني بخلاف ذلك ، لتعلقه بنصرة الإسلام ودفع العدو عن دار الايمان لأنه ان لم يدفع العدو ، درس الحق وغلب على دار الايمان وظهرت بها كلمة الكفر.

ولا يحل لأحد من اتباع الظالم في [٣] جهاد الكفار للتقية أو الدفع عن الإسلام ، أن يأخذ من الغنيمة شيئا الا على الوجه المشروع في المغانم.

وحكم جهاد المحاربين من المسلمين حكم جهاد من خيف منه على دار الايمان من الكفار ، في عموم الفرض من غير اعتبار صفة الداعي.

ومن السنة الرباط في الثغور الإسلامية ، وارتباط الخيل وأعداد السلاح وان لم يتكامل فيها شروط الجهاد المبتدأ ، انتظارا لدعوة الحق وعزما على اجابة الداعي اليه ودفع العدو ان قصدها وحمايتها من مكيدها.


[١] كذا في أكثر النسخ ، وفي بعضها : الأمور ، ولعل الصحيح : الأمراء.

[٢] في أكثر النسخ : دواعي.

[٣] في بعض النسخ : من جهاد.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 247
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست