اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 247
الحاجة الى نصرتهم ، حتى يحصل بكل ثغر من أنصار المسلمين من يقوم بجهاد العدو
ودفعه عنه ، فيسقط فرض النفور عن من عداهم.
وليقصد المجاهد
والحال هذه نصرة الإسلام والدفع عن دار الايمان ، دون معونة المتغلب على البلاد من
الأمر [١].
وخالف الثاني
الأول ، لأن الأول جهاد مبتدأ ، وقف فرض النصرة فيه على داعي الحق لوجوب معونته ، دون
داعي [٢] الضلال لوجوب
خذلانه ، وحال الجهاد الثاني بخلاف ذلك ، لتعلقه بنصرة الإسلام ودفع العدو عن دار
الايمان لأنه ان لم يدفع العدو ، درس الحق وغلب على دار الايمان وظهرت بها كلمة
الكفر.
ولا يحل لأحد
من اتباع الظالم في [٣] جهاد الكفار للتقية أو الدفع عن الإسلام ، أن يأخذ من
الغنيمة شيئا الا على الوجه المشروع في المغانم.
وحكم جهاد
المحاربين من المسلمين حكم جهاد من خيف منه على دار الايمان من الكفار ، في عموم
الفرض من غير اعتبار صفة الداعي.
ومن السنة
الرباط في الثغور الإسلامية ، وارتباط الخيل وأعداد السلاح وان لم يتكامل فيها
شروط الجهاد المبتدأ ، انتظارا لدعوة الحق وعزما على اجابة الداعي اليه ودفع العدو
ان قصدها وحمايتها من مكيدها.
[١] كذا في أكثر
النسخ ، وفي بعضها : الأمور ، ولعل الصحيح : الأمراء.