responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 196

متقربا به اليه سبحانه ، فإن أخل بالنية لم يكن طوافه عبادة ، ولا مجزيا ، فليستأنفه مفتتحا بالنية.

فأما السعي بين الصفا والمروة فمن أركان الحج ، ولا مسنون فيه وهو على ضربين : سعى المتمتع للمتعة وسعى الحج بعد طواف الزيارة.

ووقت كل منهما ممتد بامتداد وقت طوافه وحكم المخل به حكم المخل بطوافه.

والسنة فيه الابتداء بالصفا والختام بالمروة ، والسعي بينهما سبعة أشواط ، يمشي في كل شوط طرفيه ويهرول وسطه ، يبدء المشي من الصفا الى الميل ثم يهرول حتى يقطع سوق العطارين ثم يمشى من الميل إلى المروة ، ثم يعود منها ماشيا الى الميل ثم يهرول من السوق الى الميل ثم يمشى منه الى أن يصعد الصفا ، حتى يكمل سبعا.

ولا يجوز الجلوس بين الصفا والمروة ، ويجوز الوقوف عند الإعياء حتى تستريح [١] ويجوز الجلوس على الصفا والمروة.

فإن عجز عن المشي أو الهرولة فليركب ، ويجوز له السعي راكبا من غير عجز ، والمشي أفضل. وإذا سعى راكبا فليركض الدابة بحيث تجب الهرولة ويجب افتتاحه بالنية.

وحكم من قطعه عن إيثار أو اضطرار أو لسهو حكم الطواف ، فليتأمل ويعمل بحسبه.

ويصح السعي من المحدث وطاهرا [٢] أفضل.

وأما الوقوف بعرفة ـ وحدها من المأزمين إلى الموقف ـ فمن أركان الحج


[١] كذا.

[٢] في بعض النسخ : والطاهر أفضل.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست