responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 195

أيضا الإحرام للحج وقضاء المتعة بعد الفراغ منه ، وان كان فوته لضرورة فحجه ماض على كل حال وعليه قضاؤه بعد الفراغ من مناسك الحج.

وأما طواف الزيارة فركن من أركان الحج ، ووقته للمتمتع بعد الرمي والحلق والذبح من يوم النحر الى آخر أيام التشريق ، وللمفرد والقارن من حين دخولهما مكة الى انقضاء أيام التشريق ، فمن أخل به على حال بطل حجه ، ولزمه استينافه من قابل.

وأما طواف النساء فمن مناسك الحج ، وأول وقته يوم النحر الى آخر أيام التشريق ، فان خرج وقته ولما يطفه لم تحل له النساء حتى يطوف من قابل أو يطاف عنه ، ويأثم ان كان ذلك عن إيثار [١] ولا اثم عليه ان كان لسهو أو لضرورة.

ولا يجوز قطع الطواف الا لصلاة فريضة أو لضرورة ، فإن قطعه لصلاة فريضة بنى على ما طاف ولو شوطا واحدا ، وان كان لضرورة أو سهو وكان ما طاف أكثر من النصف بنى عليه ، وان كان أقل منه استأنف منه.

وان قطعه مختارا أثم وعليه استينافه على كل حال.

فان مسها في شي‌ء منه فليبن على ما تيقنه أو ظنه فان كان شاكا فليبن على الأقل وان لم يحصل له شي‌ء أعاده.

وان ذكر وهو في السعي أنه قد ترك شيئا من أسبوعه فليقطعه ويعد الى البيت فيطوف ما تركه ان كان أقل من النصف وان كان أكثر منه استأنفه.

وان لم يستطع المكلف الطواف ماشيا فليطف راكبا ومحمولا.

ولا يصح طواف فرض ولا نفل لمحدث.

ويلزم مريده افتتاحه بالعزم على أدائه بصفته المخصوصة لكونه مصلحة


[١] اثارة.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست