responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 158

عند مقام إبراهيم عليه‌السلام يقرأ في الأولة الحمد وسورة الإخلاص وفي الثانية مع الحمد قل يا أيها الكافرون يتوجه فيهما ويقنت ، ويجوز تأديتها في غير المقام من المسجد الحرام ، فان خرج منه ولما يؤدهما فعليه الرجوع لتأديتهما فيه.

فصل في صلاة النذر

ومن نذر صلاة على صفة مخصوصة أو في مكان معين أو عدد مخصوص وجب عليه فعلها متى تعين فرض النذر ، على الوجه الذي شرط من مبلغ عدد أو صفة قراءة سور وآيات أو تسبيحات مخصوصة في المكان أو الزمان الذي علق النذر به ، فإن أداها على غير الصفة التي شرطها أو في غير المكان أو الزمان الذي شرط لم يجزه ولزمه إعادتها على ما نذره.

فان كان علق فعلها بزمان معين لا مثل له كيوم معلوم من شهر مخصوص ففرط حتى خرج الوقت فعليه التوبة وكفارة بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وان كان لضرورة فلا اثم عليه ويلزمه قضاؤها في غيره.

فصل في أحكام الصلوات المسنونة [ النوافل خ ]

من وكيد السنة على المتم أن يصلى في اليوم والليلة أربعا وثلاثين ركعة : ثمان منها بعد الزوال وقبل الظهر يتوجه في أولها كتوجه الفرائض ، ثمان ركعات بعد الظهر وقبل العصر ، وأربع ركعات بعد فريضة المغرب يفتتحها بالتوجه وركعتين من جلوس بعد عشاء الآخرة يفتتحهما بالتوجه ، يقنت في كل ركعتين من هذه النوافل ويسلم ، وأوقات نوافل كل فريضة ممتدة بامتداد أوقات فرائضها ، وثمان ركعات صلاة الليل يفتتحها بالتوجه ويقنت في كل ركعتين ويسلم ، وركعتي

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست