responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 159

الشفع يسلم منها ، وركعة الوتر يتوجه لها ويسلم منها ، وركعتي الفجر متصلة بصلاة الليل. وأول وقت هذه الصلاة أول النصف الثاني وأفضله الربع الأخير.

وعلى المقصر سبع عشرة ركعة : نوافل المغرب أربع وصلاة الليل ثلاث عشرة ركعة.

والمسنون في نوافل النهار الإخفات بالقراءة وفي نوافل الليل الإجهار ، ويجوز الجهر في تلك والإخفات في هذه.

ولكل ركعتين من هذه النوافل دعاء مخصوص طالبه يظفر به حيث طلبه من كتب العمل.

وكيفيتها في حال القيام والركوع والسجود والجلوس كالفرائض. فإن فاته شي‌ء منها فهو مرغب في قضائه أي وقت تمكن كترغيبه في الابتداء.

ومن وكيد السنة على المتم أن يتطوع يوم الجمعة بعشرين ركعة : ست ركعات في صدر النهار وستا إذا ارتفع النهار وستا قبل الزوال وركعتين في أول الزوال ، فان لم يتسع له ترتيبها كذلك صلاها متوالية ، فإن زالت الشمس وقد بقي منها بقية قضاها بعد العصر.

ومن السنة أن يتطوع الصيام [١] في شهر رمضان بألف ركعة يصلى من ذلك في العشرتين الأولتين كل ليلة عشرين ركعة : ثمان ركعات بعد نوافل المغرب واثنتي عشرة ركعة بعد عشاء الآخرة وقبل الركعتين من جلوس ، ويصلى كل ليلة من العشر الأخير ثلاثين ركعة : اثنتي عشرة ركعة بعد نوافل المغرب وثماني عشرة ركعة بعد عشاء الآخرة ، ويصلى ليلة تسع عشر مائة ركعة مضافة الى الموظف فيها من الركعات ، ويصلى ليلة احدى وعشرين مائة ركعة وليلة


[١] كذا في جميع النسخ ، وفي المختلف : قال أبو الصلاح : من السنة أن يتطوع الصائم.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست