responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 132

الفصل الثالث

الطهارة على ضربين : وضوء وغسل.

وأحكام الوضوء على ضربين : مفروض ومسنون ، فالمفروض منه [ منها ظ ] سبعة أشياء :

النية وحقيقتها العزم عليه بصفاته المشروعة لرفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه قربة الى مكلفة سبحانه ، وموضعها في ابتدائه ، فإن أخل بها المتوضي أو بشي‌ء من صفاتها فوضوءه باطل.

وغسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن ، ما دارت عليه الإبهام والوسطى من اليد اليمنى عرضا ، بكف من الماء.

وغسل الذراعين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، يبدء الرجل بظاهر الساعد والمرأة بباطنه ، فان زاد في الحد المغسول متدينا ، أو نقص منه ، أو جعل موضع الغسل مسحا ، على كل حال فوضوءه باطل ، وكذلك حكمه ان بدأ بالأصابع وختم بالمرفق.

ومسح مقدم الرأس بثلاث أصابع مضمومة مع الشعر ، ويجزى بإصبع واحد.

ومسح ظاهر القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين ، ـ وهما موضع معقد الشراك ـ بفضل نداوة الوضوء ، فان مسح غير الجهة المشروعة ، أو استأنف للمسح ماءا جديدا ، أو جعل موضع المسح غسلا على حال ، أو تدين بالزيادة عليها ، بطل الوضوء.

والترتيب ، وهو أن يبدأ بوجهه ثم يده اليمنى ثم اليسرى ثم رأسه ثم رجليه ، فان خالف الترتيب عن قصد أو سهو عاد فرتب ، فان لم يفعل

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 132
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست