responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 133

فلا وضوء له.

والموالاة وهي أن يصل [١] توضيه الأعضاء بعضها ببعض ، فان جعل بينهما مهلة حتى جف الأول بطل الوضوء.

والمسنون وضع الإناء عن اليمين ، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من النوم مرة ، ومن البول مرة ، ومن الغائط مرتين ، والمضمضة ، والسواك ، والاستنشاق ، وتثنية الغسل في الوجه واليدين ، وذكر الله ، والصلاة على محمد وآله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، والتفرد به.

ولا يجوز له أن يقوم عن مجلس وضوئه الا وهو على يقين من فعله متكامل الواجب فان نهض وهذه حاله لم يلتفت الى شك يحدث. ولا تصح الصلاة إلا بطهارة متيقنة ، فمتى شك فيها استأنفها. ولا يجوز له تثليث الغسل على حال فان ثلث فسد الوضوء.

والأغسال على ضربين : مفروض ومسنون. فالمفروض ثمانية أغسال : غسل الجنابة ، وغسل الحيض ، وغسل النفاس ، وغسل الاستحاضة المخصوصة ، وغسل مس الميت. وجهة وجوب هذه الأغسال الأحداث المذكورة. ويلزم مريدها الاستبراء بحيث يتعين الاستنجاء على كل [٢] وغسل ما على الجسم من النجاسة.

وافتتاحها بالنية وهي العزم على الغسل بصفة [٣] لرفع الحدث واستباحة الصلاة لوجوبه على الوجه [ وجه ظ ] القربة ، ثم غسل الرأس في الجنابة إلى أصل العنق ثم الجانب الأيمن من العنق الى تحت القدم ، ثم الجانب الأيسر كذلك ، ويختم بغسل الرجلين.


[١] يوصل توضئه.

[٢] في بعض النسخ : على كل حال.

[٣] في بعض النسخ : بصفة له لرفع ، وفي بعضها الأخر : بصفة له رفع.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست