responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 69

النصب توليته فيما لا مدخل فيه للمنصوب الآخر فليس له التعرّض له و لا لمنصوبه.

[هل ينعزل المنصوب العام بموت الإمام؟]

هذا كلّه في المنصوب الخاص، أما المنصوب العام أعني الفقيه الجامع للشرائط، فربما يقال: إنّ ما ذكر في حكم المنصوب الخاص يقتضي انعزاله أيضا لو [لا] [1] الإجماع. قال في المسالك- بعد الحكم بانعزال القضاة بموت الإمام-: إنّه قد يقدح هذا في ولاية الفقيه حال الغيبة، فإنّ الإمام الذي جعله قاضيا و حاكما قد مات، فيجري في حكمه ذلك الخلاف المذكور، إلّا أنّ الأصحاب مطبقون على استمرار تلك التولية، فإنّها ليست كالتولية الخاصّة، بل حكم بمضمون ذلك، فإعلامه بكونه من أهل الولاية على ذلك كإعلامه بكون العدل مقبول الشهادة و ذي اليد مقبول الخبر و غير ذلك، و فيه بحث [2]، انتهى.

أقول: إذا كان الإمام الذي مات نصب فقهاء [3] زمان الغيبة حال حياته و عدم وجود المنصوب و لا المنصوب عليهم، فانتصابه بعد موت الإمام، فكيف يعقل انعزاله بالموت حتى يقدح الحكم بانعزال القضاة بعد الإمام في ولاية الفقهاء المفروض حدوثها بعد الإمام؟! هذا، إذا قلنا بأنّ قوله (عليه السلام)- في مقبولة ابن حنظلة [4]، و مرفوعة


[1] من «ش».

[2] المسالك 2: 286.

[3] كان في «ق» و «ش»: «الفقيه» فشطب عليه و كتب فوقه «فقهاء»، و لم يغيّر الضمائر التالية، فلاحظ.

[4] الوسائل 18: 98، الباب 11 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأول.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست