responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 36

في التقليد.

و من هنا استدلّ في الخلاف [1] و الغنية [2] على عدم الجواز بقوله تعالى:

(وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ)* [3]، و قوله (عليه السلام): «القضاة أربعة .. و منها:

رجل قضى على جهل فهو في النار». و استدلّ به كاشف اللثام [4] أيضا.

و استدلّ عليه في محكيّ السرائر بأنّ الحاكم إذا كان مفتقرا إلى مسألة غيره كان جاهلا، و قد بيّنا قبح الحكم بغير علم [5].

و في محكي الغنية [6]: أنّ الأصل في اعتبار أهليّة الفتوى في صحّة القضاء- بعد الإجماع- الأصول و العمومات من الكتاب و السنّة المستفيضة بل المتواترة، الناهية عن العمل بالمظنّة، و من ليس له الأهلية لا يحصل له سوى المظنّة- غالبا- المنهيّ عن العمل بها، بل من له الأهلية كذلك، إلّا أنّ حجّية ظنّه مقطوع بها، مجمع عليها، فهو ظنّ مخصوص في حكم القطع كسائر الظنون المخصوصة كظاهر الكتاب و السنّة المتواترة القطعيّة و الأنساب و السوق و اليد و غيرها. و لا كذلك ظنّ من ليس له الأهلية، إذ لا دليل على


[1] الخلاف، كتاب آداب القضاء، المسألة 1، و فيه «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ ..». و فيه أيضا: «القضاة ثلاثة».

[2] الغنية (الجوامع الفقهية): 562.

[3] المائدة: 44، 45، 47.

[4] كشف اللثام 2: 322.

[5] السرائر 3: 541.

[6] لم نعثر عليه في الغنية، و إنّما حكى ذلك صاحب المناهل عن والده في الرياض.

راجع المناهل: 697، و الرياض (الطبعة الحجرية) 2: 386.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست