اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 36
في التقليد.
و من هنا استدلّ في الخلاف [1] و الغنية [2] على عدم الجواز بقوله تعالى:
(وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ)*[3]، و قوله (عليه السلام): «القضاة أربعة .. و منها:
رجل قضى على جهل فهو في النار». و استدلّ به كاشف اللثام [4] أيضا.
و استدلّ عليه في محكيّ السرائر بأنّ الحاكم إذا كان مفتقرا إلى مسألة غيره كان جاهلا، و قد بيّنا قبح الحكم بغير علم [5].
و في محكي الغنية [6]: أنّ الأصل في اعتبار أهليّة الفتوى في صحّة القضاء- بعد الإجماع- الأصول و العمومات من الكتاب و السنّة المستفيضة بل المتواترة، الناهية عن العمل بالمظنّة، و من ليس له الأهلية لا يحصل له سوى المظنّة- غالبا- المنهيّ عن العمل بها، بل من له الأهلية كذلك، إلّا أنّ حجّية ظنّه مقطوع بها، مجمع عليها، فهو ظنّ مخصوص في حكم القطع كسائر الظنون المخصوصة كظاهر الكتاب و السنّة المتواترة القطعيّة و الأنساب و السوق و اليد و غيرها. و لا كذلك ظنّ من ليس له الأهلية، إذ لا دليل على
[1] الخلاف، كتاب آداب القضاء، المسألة 1، و فيه «وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ ..». و فيه أيضا: «القضاة ثلاثة».