responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 224

الذمة، فتأمّل.

(و) [حيث ثبت الحق بالإقرار لزمه أنّه لو امتنع عن الحق (قوصص)؛ لعموم أدلّة المقاصة [1] السليمة عن مزاحمة] [2] ما دلّ على حرمة المقاصّة بعد الحلف [3] [لانّه] [4] لا يشمل هذا، كما يظهر بالتأمّل في قوله (عليه السلام): «إن ظلمك فلا تظلمه» و قوله: «إن خانك فلا تخنه و لا تدخل فيما عبته عليه» [5].


[1] فممّا ورد في ذلك من الكتاب قوله تعالى (فَمَنِ اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ) البقرة: 194، و قوله (وَ الْحُرُمٰاتُ قِصٰاصٌ) البقرة: 194، و قوله (وَ الْجُرُوحَ قِصٰاصٌ) المائدة: 45.

و من السنة: فما في الوسائل 12: 201، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، الأحاديث 1 و 4 و 10، و غيرها.

[2] ما بين المعقوفتين من «ش»، و قد استخلصه الناسخ من جملة عبارات مشطوب على أكثرها في «ق».

[3] انظر الوسائل 18: 180، الباب 10 من أبواب كيفية الحكم، الحديث 2.

[4] من «ش».

[5] الوسائل 12: 204، الباب 83 من أبواب ما يكتسب به، الحديث 7.

و هذا آخر ما ورد في الصفحة اليمنى من الورقة (181)، و أوّل الصفحة اليسرى من هذه الورقة ترتبط بالبحث عن الكبائر، و قد أوردناها في الملحق رقم (1).

هذا، و جاء في هامش «ش» هنا ما يلي: هذا آخر ما وجدته ممّا كتب (قدّس سرّه) في القضاء في شرح الإرشاد، قد استكتبته من مسودّته، و يتلوه بعض ما كتبه (قدّس سرّه) في الشهادات مستقلا، حرره بيده الجانية حسن علي الطهراني عفي عنه.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست