اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 220
على المدّعي، و لخصوص رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة [1].
و ربما يستدل عليه بأنّه كما لا تسمع حجّة المنكر التي هي اليمين بعد حجّة المدّعي التي هي البيّنة، فكذلك العكس.
و فيه: أنّ حجّة المنكر حجّة تعليقية موقوفة على عدم البيّنة كما يستفاد من ظاهر كثير من الأخبار [2]، فوجود البيّنة يكشف عن عدم وقوع اليمين موقعها، و لعلّه لذلك حكم في موضع من المبسوط [3] بسماعها، لكن يردّه صريح صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة [4].
نعم، يمكن حملها على صورة التزام المدّعي لسقوط حقّه باشتراط المنكر ذلك عليه، كما عن المفيد [5] و القاضي [6] و سلّار [7] و ابن حمزة [8]؛ بناء على أنّ القناعة و الاجتزاء بها عمّا عداها مما يستحقه المدّعي [9] فمعنى الرواية أنّ المدّعي إذا قنع و اجتزأ و رضي باليمين و التزم بأنّ ليس له غيرها لا ينفعه
[9] في «ق» زيادة: «و إلّا فمع قطع النظر عن ثبوت حق إقامة البيّنة و مع فرض عجزه عنها في الحال أو في المستقبل»، و قد شطب المؤلف (قدّس سرّه) على النصف الأخير من العبارة و ترك النصف الأوّل بحاله، و الظاهر أنّه ترك الشطب عليه سهوا.
اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري الجزء : 1 صفحة : 220