responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 220

على المدّعي، و لخصوص رواية ابن أبي يعفور المتقدّمة [1].

و ربما يستدل عليه بأنّه كما لا تسمع حجّة المنكر التي هي اليمين بعد حجّة المدّعي التي هي البيّنة، فكذلك العكس.

و فيه: أنّ حجّة المنكر حجّة تعليقية موقوفة على عدم البيّنة كما يستفاد من ظاهر كثير من الأخبار [2]، فوجود البيّنة يكشف عن عدم وقوع اليمين موقعها، و لعلّه لذلك حكم في موضع من المبسوط [3] بسماعها، لكن يردّه صريح صحيحة ابن أبي يعفور المتقدمة [4].

نعم، يمكن حملها على صورة التزام المدّعي لسقوط حقّه باشتراط المنكر ذلك عليه، كما عن المفيد [5] و القاضي [6] و سلّار [7] و ابن حمزة [8]؛ بناء على أنّ القناعة و الاجتزاء بها عمّا عداها مما يستحقه المدّعي [9] فمعنى الرواية أنّ المدّعي إذا قنع و اجتزأ و رضي باليمين و التزم بأنّ ليس له غيرها لا ينفعه


[1] في الصفحة: 207.

[2] الوسائل 18: 176، الباب 7 من أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى.

[3] المبسوط 8: 158.

[4] تقدمت في الصفحة 207، و وصفها المؤلّف (قدّس سرّه)- هناك- بالموثّقة.

[5] المقنعة: 733.

[6] في كتابه «الكامل»- كما في كشف اللثام 2: 337، و مفتاح الكرامة 10: 77.

[7] المراسم: 235.

[8] الوسيلة: 213.

[9] في «ق» زيادة: «و إلّا فمع قطع النظر عن ثبوت حق إقامة البيّنة و مع فرض عجزه عنها في الحال أو في المستقبل»، و قد شطب المؤلف (قدّس سرّه) على النصف الأخير من العبارة و ترك النصف الأوّل بحاله، و الظاهر أنّه ترك الشطب عليه سهوا.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست