responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 189

عليه في ظاهر الشرع ما اعترف به و إن لم يحكم عليه الحاكم؛ لأنّ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز من دون تقييد بحكم الحاكم، مع استمرار سيرة المسلمين على معاملة المقرّ بإقراره من دون مراجعة الحاكم.

نعم، لو كان دلالة كلامه على الإقرار أو استجماع إقراره لشرائط القبول نظريا موقوفا على النظر، لم يلزم عليه إلّا بعد الاجتهاد أو التقليد في كونه إقرارا جامعا للشرائط. و في الحقيقة السبب لثبوت الحق هو الإقرار المستجمع للشرائط الواقعية، إلّا أنّ تشخيص ذلك قد يكون بالاجتهاد و قد يكون بالتقليد.

[الفرق بين الإقرار و البينة في ثبوت الحق]

و بالجملة، فالإقرار معرّف ظاهري لثبوت الحقّ، نظير الأسباب الواقعية له، فكما يصحّ دعوى نفس الحق و إثباته بالبيّنة و الإقرار به و الإنكار له و الحلف و الإحلاف عليه، كذلك يصحّ دعوى الإقرار و إثباته [بالبيّنة] [1] و الإقرار به و الإنكار له و الحلف و الإحلاف عليه. و هذا بخلاف البيّنة المجرّدة عن الحكم فإنّها بنفسها لا توجب ثبوت الحق ظاهرا على المدّعى عليه (بل هي سبب لحكم الحاكم الذي هو سبب لثبوت الحق) [2]، و ذكر الشهيدان في وجه الفرق بينهما «أنّ البيّنة منوطة باجتهاد الحاكم في قبولها و ردّها و هو غير معلوم بخلاف الإقرار» [3].

و يشكل بأنّه إن أريد من ذلك اختصاص قبول البيّنة إذا استجمعت


[1] من «ش».

[2] ما بين القوسين ليس في «ش».

[3] انظر غاية المراد: 300، و المسالك 2: 296.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست