responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 190

الصفات، و ردّها إذا لم تستجمعها بالحاكم- كما فهمه منه الشارح المحقّق [1]- أمكن أن يقال: إنّ مقتضى إطلاق أدلّة شهادة العدلين جواز العمل بها لكلّ أحد، و إن لم يحكم بمقتضاها الحاكم، بل حكم الحاكم أيضا بمقتضاها نوع من العمل بها قد استفيد من تلك الأدلّة و من غيرها، و دعوى اختصاص أدلّة حجيتها في الحقوق بغير صورة الخصومة بعيدة.

و إن أريد من ذلك أنّ البيّنة و إن كانت حجّة لكلّ من قامت عنده، إلّا أنّ تشخيص استجماعها للشرائط و عدمها منوط باجتهاد الحاكم، في أنّها استجمعت للشرائط أو لا، كما فهمه بعض آخر [2] من العبارة المذكورة.

ففيه:- مع إمكان دعوى مثل ذلك في الإقرار في كثير من عباراته المشكلة و شرائطه المختلف فيها- أنّ إناطة قبول البيّنة و ردّها باجتهاد الحاكم إنّما هي لأجل حكمه الذي هو نوع من عمله بها، فإذا فرضنا جواز عمل الغير أيضا بها اعتبر استجماعها للشرائط في نظره، و إن لم يكن كذلك في نظر الحاكم؛ إذ لا يصحّ أن يكون الحجة لغير الحاكم البيّنة الجامعة للشرائط عند الحاكم و إن كان فاقدا عند ذلك الغير، مع أنّه قد يكون قبول الحاكم للبيّنة معلوما، لكنّه لم ينشئ الحكم بعد ذلك لانتظار التماس المدّعي أو غيره ممّا لا مدخل له في قبول البيّنة.

و أمّا ما تقدّم من كون الإقرار بالحق كنفس الحق قابلا للدعوى و الإنكار و الإقرار و الإحلاف عليه، فالبيّنة و إن لم يكن كذلك، إلّا أنّ ذلك لأجل عدم سببيّة البيّنة لثبوت الحق و قابليته لحكم الحاكم على طبقها إلّا إذا


[1] مجمع الفائدة 12: 129.

[2] ذكره المحقّق النراقي في المستند 2: 546 من دون إشارة إلى عبارة الشهيدين.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست