responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 114

غالبا.

(و) أما (الإنصات [1]) و هو الاستماع للمتكلم منهما، فلا إشكال في وجوبه؛ لتوقف العدل في الحكم عليه.

(و) لا كلام في أنّه (لا يجب التسوية) بينهما (في الميل القلبي): لأنّه غير مقدور للإنسان إلّا بعد المجاهدة ليرى الناس كالأباعر.

نعم، يكره حبّ توجّه القضاء لأحدهما على صاحبه، و إظهار ذلك و لو للّٰه سبحانه بالدعاء، كما في رواية الثمالي عن الباقر (عليه السلام)، قال:

«كان في بني إسرائيل قاض يقضي بالحق فيهم، فلما حضره الموت قال لامرأته: إذا أنا متّ فاغسليني و كفّنيني و ضعيني على سريري و غطّي وجهي، فإنّك لا ترين سوءا، فلمّا مات فعلت ذلك، ثم سكنت [2] بذلك حينا، ثمّ إنّها كشفت عن وجهه لتنظر إليه فإذا هي بدودة تقرض منخره، ففزعت من ذلك، فلمّا كان الليل أتاها في منامها فقال لها: أفزعك ما رأيت؟ قالت:

أجل، لقد فزعت. فقال لها: أما لئن كنت فزعت ما كان الذي رأيت إلّا في أخيك فلان، أتاني و معه خصم له، فلما جلس إليّ قلت: اللّٰهم اجعل الحق له و وجّه القضاء على صاحبه، فلما اختصما إليّ كان الحق له، و رأيت ذلك بيّنا في القضاء، فوجّهت القضاء له على صاحبه، فأصابني ما رأيت لموضع هواي كان مع [موافقة] الحق» [3].


[1] في الإرشاد زيادة: «و العدل في الحكم».

[2] في المصدر: مكث.

[3] الوسائل 18: 164، الباب 9 من أبواب آداب القاضي، الحديث 2، و الزيادة من المصدر.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست