responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 113

و كشف اللثام [1] و الرياض [2]؟ قولان، أقواهما: الثاني؛ للأصل السليم عما ينهض للورود عليه، عدا رواية سلمة بن كهيل عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، أنّه قال لشريح: «ثمّ واس بين المسلمين بوجهك و منطقك و مجلسك حتى لا يطمع قريبك في حيفك، و لا ييأس عدوّك من عدلك» [3].

و في النبوي: «من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في نظره و إشارته و مقعده، و لا يرفعنّ صوته على أحدهما ما لا يرفع على الآخر» [4].

و في العلوي: «من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة و في النظر و في المجلس» [5].

و عن الرضوي: «و اعلم أنّه يجب عليك أن تساوي بين الخصمين حتى في النظر إليهما، حتى لا يكون نظرك إلى أحدهما أكثر من نظرك إلى الثاني» [6].

و الروايات ضعيفة السند، و إن كان ابن محبوب، في طريق الاولى، مع أنّ ذيلها- الدالّ على كون الغرض من ذلك رفع التهمة، و سوء ظن الصديق و العدوّ- مشعر بالاستحباب.

هذا، مضافا إلى كون ذلك حرجا على القاضي، بل على أحد الخصمين


[1] كشف اللثام 2: 328.

[2] الرياض 2: 394، و يظهر من كلامه أنّه قائل بالوجوب.

[3] الوسائل 18: 155، الباب الأوّل من أبواب آداب القاضي، الحديث الأوّل

[4] المغني، لابن قدامة 9: 80، مع تفاوت في الألفاظ.

[5] الوسائل 18: 157، الباب 3 من أبواب آداب القاضي، الحديث الأوّل.

[6] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام): 260.

اسم الکتاب : القضاء و الشهادات المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست