(و) في (الكلام) بأن لا يبدأ أحدهما بالكلام منفردا كما عن النهاية [1] و السرائر [2].
(و) في (القيام) لهما إذا قام (و) في (النظر) إليهما بأن لا يكون نظره إلى أحدهما أكثر.
(و) كذا سائر (أنواع الإكرام) من طلاقة الوجه و طرز الكلام و المجلس.
و هل التسوية المذكورة على سبيل الوجوب- كما عن الصدوقين [3].
و المحقّق [4] و المصنّف [5] و الشهيد [6]، بل عن المشهور [7]- أو على الاستحباب كما عن المختلف [8] و السرائر [9] و شرح الكتاب [10] و الكفاية [11]
[1] النهاية: 338.
[2] السرائر 2: 157.
[3] انظر المختلف: 700، و المقنع (الجوامع الفقهية): 33.
[4] الشرائع 4: 80.
[5] التحرير 2: 183.
[6] اللمعة الدمشقيّة: 94.
[7] انظر الروضة البهية 3: 72.
[8] المختلف: 701.
[9] السرائر 2: 157.
[10] مجمع الفائدة 12: 54.
[11] الكفاية: 266، و الظاهر أنّه (رحمه اللّٰه) توقّف في المسألة، كما في مفتاح الكرامة 10: 30.