responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 323
شهادة السني على السني بقي الكلام في ما أشرنا إليه ضمنا من أنه حتى لو لم نقبل شهادة السني على الشيعي لا ينبغي الإشكال في قبول شهادة السني على السني، إما لاختصاص الوجه الموجب لعدم قبول شهادته بما إذا كانت الشهادة على الشيعي دون ما إذا كانت الشهادة على السني، كما إذا كان الوجه في ذلك هو الإجماع، فإن القدر المتيقن منه ذلك، أو للتعدي من مثل قبول شهادة اليهودي على اليهودي، لعدم احتمال الفرق عرفا. نعم لو قلنا: بأن عدم نفوذ شهادة السني يكون من باب الفسق، فقد يقال: إن هذا يعني عدم نفوذ شهادته حتى على السني، لأن شهادة الفاسق لا تنفذ حتى على الفاسق. إلا أن هذ الكلام غير صحيح، فإن اليهودي أيضا فاسق بالمعنى الذي يكون السني فاسقا، أي أنه فاسق في العقائد، وقد دل الدليل على نفوذ شهادته بشأن اليهودي، وبعد عدم احتمال أسوئية السني من مثل اليهودي عرفا، نفهم من مثل ذاك الدليل قاعدة عامة: وهي أن الفسق العقائدي لا يضر بنفوذ الشهادة بشأن من كان مثله في ذاك الفسق، أي أنه يعتنق نفس مذهبه الفاسد. على أنه قد يقال في المقام بأن نفوذ شهادة السني على السني هو مقتضى إلزامهم بما التزموا. وروايات الإلزام بما التزموا موجودة في الوسائل، بعضها في المجلد (15) باب (30) من مقدمات الطلاق، وبعضها في المجلد (17) باب (4) من ميراث الإخوة والأجداد، وتلك الروايات وإن كانت جملة منها خاصة بموردها من البناء على طلاق العامة الذي هو غير صحيح عندنا، أو البناء على


اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست