responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 322
وقد لا يؤمن، ولكن غير المسلم لا يمكن أن يؤمن بولاية أئمة أهل البيت (عليهم السلام). واشتراط العام يدل عرفا على نفي شرطية الخاص، فصحيح أنه ليس بصدد بيان تمام الشرائط، لكن بما أن شرطية الخاص كأنها تلغي شرطية العام، يكون اشتراط العام دالا عرفا على عدم اشتراط الخاص. فظاهر كلام السائل - حينما قال: " يهودي أشهد على شهادة ثم أسلم " - أن المرتكز في ذهنه أن الشرط هو الإسلام لا الإيمان، والامام (عليه السلام) قد أقره على ارتكازه. وهذا الوجه أيضا يصلح جوابا للإشكال على ما مضى من مثل قوله: " تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين " بناء على شمول قوله: " جميع أهل الملل " للمسلمين أنفسهم، كما هو الظاهر. أما لو فرض اختصاصه بغير المسلمين، فالحديث إنما يدل على عدم اشتراط الإيمان في نفوذ شهادة المسلم على الكافر. ورابعا: أن الأحاديث الدالة على كفاية الإسلام حين أداء الشهادة ما ظاهره كونه بصدد بيان سائر الشرائط، كما ورد بسند تام عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة، ثم يسلم الذمي ويعتق العبد، أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه؟ قال: نعم، إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما " [1]. فقوله: " إذا علم منهما بعد ذلك خير " ظاهر في أنه كان بصدد ذكر الشرائط، ولا يفهم من قوله: " علم منهما بعد ذلك خير " شرط أكثر من العدالة في مذهبه، فإن العدالة في مذهبه خير وإن لم يكن مؤمنا.

[1] الوسائل ج 18 باب 39 من الشهادات ح 1 ص 285.

اسم الکتاب : القضاء في الفقه الإسلامي المؤلف : الحائري، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست